.
قطع قصبة أنفه أو من نصف ذراع أو ساق فلا قود نص عليه وقيل بلى من مارن وكوع وكعب وعليهما في أرش الباقي ولو خطأ وجهان ( م 6 ) وقيل في قطع الأصابع وجهان .
ولا أرش لكف وقدم وعلى النص لو قطع من كوع فتأكلت إلى نصف الذراع ففي القود وجهان ( 7 ) .
ومن قطع من مرفقة منع القود من الكوع وفيه إن قطع من عضده وجهان ( م 8 ) وله قطع عضده فإن خيف جائفة ففي مرفقه وجهان ( م 9 ) ومتى خالف واقتص مع + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 6 قوله وإن قطع قصبه أنفه أو من نصف ذراع أو ساق فلا قود نص عليه وقيل بلى من مارن وكوع وكعب وعليهما في أرش الباقي ولو خطأ وجهان انتهى وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والمقنع والهادي والمحرر والشرح وشرح ابن منجا والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .
أحدهما لا يجب له أرش صححه في التصحيح قال الزركشي هذا أشهر الوجهين وجزم به في الوجيز وغيره .
والوجه الثاني له الأرش اختاره ابن حامد وقدم في المغني أن في قصبة الأنف حكومة مع القصاص وقال فيمن قطع نصف الذراع ليس له القطع من ذلك الموضع وله نصف الدية وحكومة في المقطوع من الذراع وهل له أن يقطع من الكوع فيه وجهان ومن جوز له القطع من الكوع فعنه في وجوب الحكومة لما قطع من الذراع وجهان انتهى .
مسألة 7 قوله ولا أرش لكف وقدم وعلى النص لو قطع من كوع فتأكلت إلى نصف الذراع ففي القود وجهان انتهى .
أحدهما لا قود أيضا اعتبارا بالاستقرار قاله القاضي وغيره وقدمه في الرعايتين وصححه الناظم .
والوجه الثاني يقتص هنا من الكوع اختاره في المحرر .
مسألة 8 قوله ومن قطع من مرفقه منع القود من الكوع وفيه إن قطع من عضده وجهان انتهى حكم هذه المسألة حكم ما إذا قطع من نصف الذراع أو الساق على ما تقدم خلافا ومذهبا عند الأصحاب فلا حاجة إلى إعادته وقد علمت الصحيح من ذلك .
مسألة 9 قوله ولو قطع عضده فإن خيف جائفة ففي مرفقه وجهان انتهى يعني