اتفاقا .
وقد قال أبو المعالي إذا وجب سترها في الصلاة عن نفسه وعن الأجانب فعن نفسه إذا خلا فيه وجهان أحدهما يجب الستر عن الجن والملائكة والثاني يجوز .
وعورة الرجل ما بين السرة والركبة نقله الجماعة ( و ش ) وعنه والركبة لخبر ضعيف وعندهما قيل للقاضي لا يمكنه عادة ستر الفخذ إلا بستر بعض الركبة وما لا يتوصل إلى أداء الصلاة إلا به يكون فرضا مثلها ولهذا دخلت المرفق في الوضوء فالزم بالسرة وعنه الفرجان ( و م ) اختاره صاحب المحرر وغيره وهو أظهر قال وسمي الشارع الفخذ عورة لتأكد لاستحباب .
وتكلم بعضهم في الخبر وللمالكية كالأول وأن السرة عورة وأن لا يجب ستر جميعه والله أعلم وكذا خنثى مشكل وعنه كالسرة .
والحرة البالغة كلها عورة حتى ظفرها نص عليه إلا الوجه اختاره الأكثر وعنه والكفين ( و م ش ) .
وقال شيخنا والقدمين ( و ه ) وفي الوجه رواية وذكر القاضي عكسها إجماعا قال بعضهم ومراهقة .
وقال بعضهم ومميزة كأمة نقل أبو طالب في شعر وساق وساعد لا يجب ستره حتى تحيض وقال أبو المعالي هي بعد تسع والصبي بعد عشر كبالغ ثم ذكر عن أصحابنا إلا في كشف الرأس وقبلهما وبعد السبع الفرجان وأن يجوز نظر ما سواه والأمة كالرجل ( و ش ) وعنه ما لا يظهر غالبا ( و ه م ) .
وكذا أم ولد ومعتق بعضها ومدبرة ومكاتبة وعنه كحرة ( خ ) .
وقيل أم ولد كحرة وقيل المعتق بعضها وقيل هما وستر المنكبين شرط في ظاهر المذهب