& باب الحضانة .
لا حضانة إلا لرجل عصبة أو امرأة وارثة أو مدلية بوارث أو عصبة ثم هل هي لحاكم أو لبقية الأقارب من رجل وامرأة ثم لحاكم فيه وجهان ( م 1 ) فعلى الثاني يقدم أبو أم وأمهاته على الخال وفي تقديمهم على أخ من أم أو عكسه وجهان ( م 2 ) وأحق النساء بطفل أو معتوه أمه ولو بأجرة مثل كرضاع قاله في الواضح ثم جداته ثم أخواته ثم عماته وخالاته ثم عمات أبيه وخالات أبويه ثم بنات إخوته وأخواته ثم بنات أعمامه وقيل العمات والخالات بعد بنات إخواته وأخواته وتقدم أم أم على أم + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + & باب الحضانة .
مسألة 1 قوله ولا حضانة إلا لرجل عصبة أو امرأة وارثة أو مدلية بوارث أو عصبة ثم هل هي لحاكم أو لبقية الأقارب من رجل امرأة ثم لحاكم فيه وجهان انتهى وهما احتمالان للقاضي وبعده لصاحب الهداية والكافي والهادي وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والمقنع والهادي والبلغة والشرح وشرح ابن منجا وغيرهم .
أحدهما لا حق في الحضانة وينتقل إلى الحاكم جزم به في الوجيز وهو ظاهر ما جزم به في العمدة والمنور ومنتخب الآدمي فإنهم ذكروا مستحقي الحضانة ولم يذكروهم فيهم وقدمه في المحرر والحاوي الصغير وقدمه في الرعايتين والنظم في أول الباب وصححه في التصحيح .
والوجه الثاني هو لبقية الأقارب من ذوي الأرحام دون الحاكم وهو الصحيح قال في المغني وهو أولى وجزم به ابن رزين في نهايته وصاحب تجريد العناية وقدمه ابن رزين في شرحه وقال هو أقيس وقدمه في النظم في موضع وصححه في آخر وقدمه في الرعايتين في أثناء الباب ولعله تناقض منهم .
مسألة 2 قوله في المسألة فعلى الثانية يقدم أبو أم وأمهاته على الخال وفي تقديمهم على أخ من أم أو عكسه وجهان انتهى وأطلقهما في الهداية والمستوعب والمغني والمقنع والهادي والشرح وشرح ابن منجا والنظم وغيرهم