.
أبي أبي أب يستويان وقيل يقدم أبو أم وفي الفصول احتمال عكسه جزم به الشيخ وفي المستوعب يقدم الأحوج في الكل واعتبر في الترغيب بإرث وأن مع الاجتماع يوزع لهم بقدر إرثهم ومن تركه لم يلزمه الماضي أطلقه الأكثر وجزم به في الفصول وذكر بعضهم إلا بفرض حاكم لأنه تأكد بفرضه كنفقة الزوجة وفي المحرر وإذنه في الاستدانة ( * ) .
وظاهر ما اختاره شيخنا ويستدين عليه فلا يرجع إن استغنى بكسب أو نفقة متبرع وظاهر كلام أصحابنا يأخذ بلا إذنه كزوجة نقل ابناه والجماعة يأخذ من مال والده بلا إذنه بالمعروف إذا احتاج ولا يتصدق وقال شيخنا من أنفق عليه بإذن حاكم رجع عليه وبلا إذن فيه خلاف ومن لزمه نفقة رجل لزمه نفقة امرأته وعنه في عمودي نسبه وعنه لامرأة أبيه وعنه لا وهي مسألة الإعفاف ولمن يعف قريبة أن يزوجه حرة تعفه وبسرية ويقدم تعيين قريب والمهر سواء وفي الترغيب التعيين للزوج ولا يملك استرجاع أمة أعفة بها مع غناه في الأصح .
ويصدق في أنه بلا يمين ويتوجه بيمينه ويعتبر عجزه ويكفي إعفافه بواحدة ويعفه ثانيا إن مات وقيل لا كمطلق لعذر في الأصح ويلزمه إعفاف أمه كالأب قال القاضي ولو سلم فالأب آكد ولأنه لا يتصور لأنه بالتزويج ونفقتها عليه ويتوجه تلزمه نفقة إن تعذر تزويج بدونها وهو ظاهر القول الأول وهو ظاهر الوجيز يلزمه إعفاف كل إنسان تلزمه نفقته وتقدم في أول الفرائض هل يلزم العتيق نفقة مولاه وتلزمه نفقة ظئر صغير حولين من تلزمه نفقته وليس + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
تنبيهان .
أحدهما قوله ومن تركه لم يلزمه الماضي أطلقه الأكثر وذكر بعضهم إلا بفرض حاكم وفي المحرر وإذنه في الاستدانة انتهى ظاهره أن في المحرر يلزمه بشيئين بفرض حاكم وإذنه في الاستدانة والذي في المحرر أنها لا تلزمه وإن فرضت وتلزمه في الاستدانة بإذن حاكم وقوله وذكر بعضهم إلا أن يفرض حاكم قال في الشرح فإن فرضها حاكم فينبغي أن تلزمه لأنها تأكدت بفرضه وفي الرعايتين تسقط إلا إن فرضها حاكم