ووطاء ونحوهما الوجهان * وإن بانت فيها أو تسلفت نفقتها رجع بالبقية في الأصح وقيل بالنفقة وقيل بالكسوة وقيل كزكاة معجلة وجزم به في المنتخب ولا يرجع ببقية اليوم إلا على ناشز في الأصح فيهما وجزم في عيون المسائل لا ترجع بما وجب كيوم وكسوة سنة بل بما لم يجب ويرجع بنفقتها من مال غائب بعد موته بظهوره على الأصح وإن غاب ولم ينفق لزمه نفقة الماضي .
وعنه إن كان فرضها حاكم اختاره في الإرشاد وفي الرعاية أو الزوج برضاها وفي الإنتصار أن أحمد أسقطها بالموت وعلل في الفصول الرواية الثانية بأنه حق ثبت بقضاء القاضي وهو ظاهر الكافي فإنه فرع عليها لا تثبت في ذمته ولا يصح ضمانها لأنه ليس مآلها إلى الوجوب ولو استدانت وأنفقت رجعت نقله أحمد بن هاشم وذكره في الإرشاد ويتوجه الروايتان فيمن أدى عن غيره واجبا ومن أكلت معه عادة أوكساها بلا إذن ولم يتبرع سقطت وفي الرعاية وهو ظاهر المغني إن نوى أن يعتد بها ومتى تسلم من يلزمه تسلمها أو بذلت هي أو ولي فلها النفقة وعنه مع عدم صغره وعنه يلزمه بالعقد مع عدم منع لمن يلزمه تسلمها لو بذلته وقيل ولصغيرة وهو ظاهر كلام الخرقي فعليها لو تساكنا بعد العقد مدة لزمه وفي الترغيب وغيره دفع النفقة لا يلزم إلا بالتمكين ولو قدر على الوطء وتركه أو عجز عنه ولو تزوج طفل بطفلة فالصحيح لا نفقة لعدم الموجب .
ومن بذلت التسليم فحال بينها وبينه أولياؤها فظاهر كلام جماعة لها النفقة وفي الروضة لا ذكره الخرقي قال وفيه نظر ( م 3 ) وإن بذلته والزوج غائب لم يفرض لها + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
* تنبيه قوله وفي غطاء ووطاء ونحوهما الوجهان انتهى يعني اللذين في ملك الكسوة بقبضها وقد صحح المصنف أنها تملكها واختار ابن نصر الله في حواشيه أنها إمتاع كمسكن وماعون لمشاركته لها فيه وعدم اختصاصها به عنه عرفا وعادة أشبه المسكن والماعون بخلاف النفقة والكسوة انتهى وهو كما قال .
مسألة 3 قوله ومن بذلت التسليم فحال بينها وبينه أولياؤها فظاهر كلام جماعة لها النفقة وفي الروضة لا ذكره الخرقي قال وفيه نظر انتهى