& باب الرضاع .
من أرضعت بلبن حمل لاحق بالواطيء طفلا وفي المبهج ولم يتقيأ صارا في تحريم النكاح والخلوة فقط أبويه وهو ولدهما وأولاده وإن سفلوا أولاد ولدهما وأولاد كل منهما من الآخر أو غيره إخوته وأخواته وآباؤهما أجداده وجداته وإخوتهما وأخواتهما أعمامه وعماته وأخواله وخالاته ولا تنشر الحرمة إلى من في درجة المرتضع أو فوقه من أخ وأخت وأب وأم وعم وعمة وخال وخالة فتحل المرضعة لأبي المرتضع وأخيه من نسب ( ع ) وأمه وأخته من نسب لأبيه وأخيه من رضاع ( ع ) كما يحل لأخيه من أبيه أخته من أمه ( ع ) .
وفي الروضة لو ارتضع ذكر وأنثى من امرأة صارت أما لهما فلا يجوز لأحدهما أن يتزوج بالآخر ولا بأخواته الحادثات بعده ولا بأس بتزويج أخواته الحادثات قبله ولكل منهما أن يتزوج أخت الآخر وإن أرضعت بلبن ولد زنا أو منفي بلعان صار ولدها وقيل وولد الزاني وقيل والملاعن .
وإن أرضعت بلبن اثنين وطئاها بشبهة طفلا فإن ألحقه قافة بأحدهما فهو ابنه وإن ألحقته بهما قال في الترغيب وغيره أو مات ولم يثبت نسبه فهو ابنهما .
وإن أشكل أمره فقيل إنه كنسب وقيل واختاره في الترغيب هو لأحدهما مبهما فيحرم عليهما وجزم به في المغني فيما لم يثبت نسبه ( م 1 ) وإن تزوج امرأة لها + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + & باب الرضاع .
مسألة 1 قوله وإن أرضعت بلبن اثنين وطئاها بشبهة طفلا فإن ألحقته قافة بأحدهما فهو ابنه وإن ألحقته بهما قال في الترغيب وغيره أو مات ولم يثبت نسبه فهو ابنهما وإن أشكل أمره فقيل كنسب وقيل واختاره في الترغيب هو لأحدهما فيحرم عليهما وجزم به في المغني فيما إذا لم يثبت نسبه انتهى .
أحدهما هو كالنسب