واستبراء الحامل بوضعه ومن تحيض حيضة لا ببقيتها ولو حاضت بعد شهر فبحيضة نص عليهما وفي الواضح رواية تعتد أم ولده بعتقها أو موته بثلاث وهي سهو وهي في الترغيب في عتقها فإن ارتفع فكعدة والآيسة والصغيرة بشهر وعنه ونصفه وعنه بشهرين ونقل الجماعة بثلاثة اختاره الخرقي وابن عقيل والشيخ وهي أظهر وتصدق في حيض فلو أنكرته فقال أخبرتني به فوجهان ( م 7 ) ووطؤه في مدة استبراء لا يقطعه ولو أحبلها في الحيض استبرأت بوضعه * ولو أحبلها في الحيضة حلت إذن لأن ما مضى حيضة ونقل أبو داود من وطيء قبل الإستبراء يعجبني أن يستقبل بها حيضة وإنما لم يستبر استبراء الزوجة لأن له نفي الولد باللعان ذكر ابن عقيل في المنثور أن هذا الفرق ذكره له أبو بكر الشاشي + + + + + + + + + + + + + + + تصديقها وجهان انتهى وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير .
أحدهما تصدق في ذلك لأنه لا يعرف إلا من جهتها قال ابن نصر الله في حواشيه وهذا أظهر .
والوجه الثاني لا تصدق وهو قوي لاحتمال تهمة .
قلت ويحتمل أن ينظر في ذلك إلى القرائن فإن دلت على شيء كان وإلا فلا تصدق لأن الأصل الحق .
مسألة 7 قوله وتصدق فلو أنكرته فقال أخبرتني به فوجهان انتهى .
أحدهما يصدق هو جزم به في الرعاية الكبرى .
والوجه الثاني تصدق هي قال ابن نصر الله في حواشيه وهو الأظهر إلا في وطئه أختها بنكاح أو ملك انتهى .
قلت الصواب تصديقها مطلقا ويعمل بالقرائن إن أمكن أيضا .
* تنبيه قوله ولو أحبلها في حيض استبرأت بوضعه انتهى .
لعله ولو أحبلها لا في حيض قاله شيخنا وقال وما في النسخ يناقض قوله ولو أحبلها في الحيضة حلت والمسألة في الرعاية انتهى .
وقال ابن نصر الله يعني ملكها حائضا فأحبلها في حيضها فأجراه على