فيها وفي الإنتصار إن اشترى زوجته فمباحة فلو أعتقها قضت عدة نكاح حيضتين ويلزمها حيضة أو ثلاث على الإختلاف للعتق وإن زوج أمته فطلقت لم يلزمه وتعتد بعد الدخول والموت ولا استبراء بفسخ ولم ينتقل الملك وإلا لزم وعنه إن قبضت منه ويجزيء الإستبراء قبل القبض وعنه في موروثه وقيل لا ووكيله كهو وقيل لا .
وإن أراد تزويج أمة يطؤها استبرأ وعنه يصح بدونه ولا يطأ الزوج قبله نقله الأثرم وغيره وإن أراد بيعها ونحوه فروايتان + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمقنع والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .
أحدهما تكتفي بالعدة وهو الصحيح صححه في التصحيح والمغني والشرح وغيرهم وهو ظاهر كلامه في الوجيز وقطع به الآدمي في منتخبه ومنورة وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم .
والوجه الثاني يجب الإستبراء أيضا اختاره القاضي .
المسألة الثانية 3 لو اشترى معتدة أو مزوجة فمات الزوج فهل تستبريء بعد العدة أم تكتفي بالعدة أطلق الخلاف واعلم أن الحكم هنا كالحكم في التي قبلها خلافا ومذهبا فلا حاجة إلى إعادته .
مسألة 4 قوله وإن أراد تزويج أمة يطؤها استبرأ وعنه يصح بدونه ولا يطأ الزوج قبله وإن أراد بيعها ونحوه فروايتان انتهى وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والمقنع والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم أحدهما يلزمه استبراؤها وهو الصحيح وصححه أبو المعالي في الخلاصة والشيخ الموفق والشارح والناظم وغيرهم وجزم به الآدمي في منوره ومنتخبه وقدمه ابن رزين في شرحه .
إحداهما يلزمه استبراؤها قبل بيعها صححه في التصحيح وابن نصرالله في حواشيه واختاره ابن عبدوس في تذكرته وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في