.
وتقدم عدة من حملت منه وفي وطء الزوج إن حملت منه وجهان ومن وطيء معتدة بائنا منه بزنا فكوطء غيره وجعله في الترغيب كشبهة تبتديء العدة لوطئه وتدخل فيها بقية الأولى ومن طلق رجعية والأصح أو فسخ نكاحها أتمت عدتها وإن راجع ثم طلق ابتدأت عدة نقله ابن منصور كفسخها بعد الرجعة بعتق وغيره وعنه تتم إن لم يطأ اختاره الخرقي والقاضي وأصحابه نقله الميموني وإن لها نصف المهر وإن راجع ووطيء ابتدأت وكذا إن وطيء فقط وإن حملت منه أتمت عدة الطلاق بعد وضعه لأنهما من جنسين وإن نكح بائنا منه في العدة ثم طلق فيها قبل وطء أتمت وعنه تبتديء ولو أبانها حاملا ثم نكحها حاملا ثم طلقها حاملا فرغت بوضعه عليهما ولو أتت به قبل طلاقه فلا عدة على الأولى + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 16 قوله وتقدم عدة من حملت منه وفي وطء الزوج إن حملت منه وجهان انتهى وهما احتمالان مطلقان في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير .
أحدهما يحرم قدمه يحرم قدمه في الرعاية الكبرى .
والوجه الثاني لا يحرم وطؤها عليه وهو احتمال في الرعاية وصححه ابن نصرالله في حواشيه إن جاز وطء الرجعية .
تنبيهان .
الأول قوله وإن راجع ثم طلق ابتدأت عدة وعنه تتم إن لم يطأ اختاره الخرقي والقاضي وأصحابه انتهى قال ابن نصرالله في حواشيه ليست هذه المسألة في مختصر الخرقي ولاعزاها إليه في المغني وإنما ذكرها في فصل مفرد ولم ينقل عنه فيها قولا انتهى