بلا إذنه ثم أجازه وإن طلق غائب أو مات اعتدت منذ الفرقة وإن لم تحد وعنه هذا ثبت بينة أو كانت بوضع حمل وإلا فمن بلوغ الخبر .
وعدة موطوءة بشبهة أو نكاح فاسد كمطلقة ذكره في الإنتصار ع وكذا الزانية وعنه لا عدة بل تستبريء اختاره الحلواني وابن رزين كأمه مزوجة واختاره شيخنا في الكل وفي كل فسخ وطلاق ثلاث وأن لنا في وطء الشبهة وجهين وأنها دون المختلعة وقال أيضا في الطلقة الثالثة تعتد بثلاثة قروء ع لخبر فاطمة اعتدي وقد جاء تسمية الإستبراء عدة فإن كان فيه نزاع فالقول بالإستبراء متوجه ونقل صالح وعبدالله في أم الولد تعتق بالموت قال بعضهم تعتد ثلاث حيض ولا وجه له إنما تعتد ثلاث حيض المطلقة ولاتوطأ في هذه المدة وفيما دونه وجهان .
ولا ينفسخ نكاح بزنا نقله الجماعة وقال حديث النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله لا ترد يد لامس لا يصح وإن أمسكها يسبرئها والحديث على ظاهره أنها كانت وطئت + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
تنبيهان .
الأول قال ابن نصرالله في حواشيه لعل محل الإحتمالين إذا أجبره على الإنفاق من غير تعرض للنكاح بصحته فإذا حكم حاكم ببطلانه توجه الإحتمالان أما لو حكم بصحة النكاح والإنفاق لم يتوجه احتمال الرجوع انتهى وهو كما قال .
الثاني قوله وعدة موطوءة بشبهة أو نكاح فاسد كمطلقة وكذا الزانية وعنه لا عدة بل تستبريء اختاره الحلواني وابن رزين كأمه مزوجة انتهى قال في المحرر والرعاية وغيرهما إلا الأمة غير المزوجة فإنها تستبريء بحيضة ولعله سقط من كتاب المصنف غير قاله ابن نصرالله .
مسالة 14 قوله ولاتوطأ في هذه المدة دونه وجهان انتهى يعني فيما