بالغة لم تر ترحيضا ولانفاسا كآيسة وعنه كمن ارتفع حيضها اختاره القاضي وأصحابه وكذا مستحاضة ناسية لوقتها ومن لها عادة أو تمييز عملت بهما وإن علمت لها حيضة في كل مدة كشهر اعتدت بتكرارها ثلاثا نص عليه .
وفي عمد الأدلة المستحاضة الناسية لوقت حيضها تعتد بستة أشهر وإن علمت ما رفعه كمرض ورضاع قعدت معتدة حتى تعتد بحيض أوتصير آيسة فتعتد مثلها وعنه تنتظر زواله ثم إن حاضت اعتدت به وإلا بسنة ذكره محمد بن نصر المروزي عن مالك ومن تابعه ومنهم أحمد وإسحاق وأبو عبيد وهو ظاهر عيون المسائل والكافي ونقل ابن هانيء تعتد سنة ونقل ونقل حنبل إن كانت لا تحيض أو ارتفع حيضها أو صغيرة فعدتها ثلاثة أشهر ونقل أبو الحارث في أمة ارتفع حيضها لعارض تستبريء بتسعة أشهر للحمل وشهر للحيض واختار شيخنا إن علمت عدم عودة فكآيسة وإلا سنة .
السادسة امرأة المفقود تتربص ما تقدم في ميراثه ثم تعتد للوفاة وفي اعتبار حكم بضرب المدة والعدة واعتبار طلاق الولي بعدها ثم تعتد بالإقراء إن طلق رويتان + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + عبدوس وغيرهم .
تنبيهان .
الأول ليس بين كلامه في المحرر وغيره وبين كلام الخرقي والشيخ منافاة إلا صاحب المحرر ذكر قولا بأنها تعتد للحمل أكثر مدته وليس هذا الإحتمال لصاحب المحرر بل ذكره أبو الخطاب في الهداية والشيخ في المقنع وغيرهما وهو ضعيف فكان الأول التصدير بصاحب الهداية .
الثاني قوله وإن علمت ما رفعه كمرض ورضاع قعدت معتدة حتى تحيض أو تصير آيسة فتعتد مثلها وعنه تنتظر زواله ثم إن حاضت اعتدت به وإلا بسنة وهو ظاهر عيون المسائل والكافي انتهى قال ابن نصرالله في حواشيه ليس هذا في عيون المسائل ولا في الكافي لا ظاهرا ولانصا ثم قال في الكافي ولم تزل في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به لأنها من ذوات القروء والعارض الذي منع الدم يزول فانتظر زواله إلا أن تصير آيسة فتعتد ثلاثة أشهر ولم يذكر أنها تعتد أصلا انتهى .
مسألة 8 9 قوله في امرأة المفقود تتربص ما تقدم في ميراثه ثم تعتد للوفاة وفي