المسائل مالم يكن منه بأن تأتي به لدون ستة أشهر له نفيه باللعان ولا يلحقه نص عليه خلافا لظاهره كلامه قال في الخلاف ذكره شيخنا وذكر بعضهم قولا إن أقرت بفراغ عدة أو استبراءعتق ثم ولدت بعده فوق نصف سنة ولا يقال الحكم في حقهما فقط لأنه لا يلحق به إلا بنقض الحكم في حقه ذكره في الإنتصار وإن حملت بعد طلاق رجعي فولدت بعد أكثر مدة حمل منذ طلق وقيل نصف سنة منذ أخبرت بفراغ العدة أو لم تخبر لحقة وعنه لا وإن أخبرت بموت زوج فاعتدت ثم تزوجت لحق بالثاني ما ولدته لنصف سنة فأكثر فقط ونص عليه + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + & باب ما يلحق به من النسب .
تنبيهان الأول قوله ولا يقال الحكم في حقها فقط انتهى قال ابن مغلي صوابه في حقها يعني أنه لو قيل يكون خاصا بما يتعلق بحقها دون حق الزوج فإنه ممنوع بدليل أنه كان يمنع هو نكاح أختها قبل إقرارها فبإقرار أبيح له ذلك فإذا أتت بالولد بعد إقراره وكان قد تزوج بأختها تبينا فساد نكاحه لها ونقضنا ذلك في حقه أيضا انتهى نقله ابن نصر الله عنه وأقره عليه .
الثاني قوله كل ما في كلام المصنف من بياض من قوله وللعاهر الحجر حديث صحيح إلى قوله على امرأة ادعته فإنه مكان حبر وقع عن الأصل وقد حرر بعضه فكتب على الهامش فليعلم ذلك