.
نقل ابن أصرم فيمن رميت فأقرت ثم ولدت فطلقها زوجها الولد للفراش حتى يلاعن وفي الترغيب لو قذفها بزنا في جنونها أو قبله لم يحد وفي لعانه لنفي ولد وجهان ونقل محمد بن حبيب فيمن قذف رجلا فقدمه إلى السلطان فقال أنا أجيء بثلاثة شهود معي أيكون شاهدا أم قاذفا فقال إن جاء بهم قريبا لم يتباعد فهو شاهد رابع وإن مات أحدهما قبله أوقبل تتمته توارثا ونصه يلحقه نسبه وقيل ينتفي بلعانه وحده مطلقا كدرء حد وإن مات الولد فله لعانها ونفيه لأنه ينسب إليه .
وإن التعن ونكلت فعنه تخلى وعنه تحبس حتى تقر أربعا وقيل ثلاثا أو تلاعن وقال الجوزاني وأبو الفرج وشيخنا تحد وهو قوي + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسالة 4 قوله وإن التعن ونكلت فعنه تخلى وعنه تحبس حتى تقر أو تلاعن انتهى .
إحداهما يخلي سبيلها اختاره الخرقي وأبوبكر قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المقنع وتجريد العناية .
والرواية الثانية تحبس حتى تقر أو تلاعن اختاره القاضي وابن البنا والشيرازي وصححه في المذهب ومسبوك الذهب وقدمه في الخلاصة والكافي والمحرر والنظم وشرح ابن رزين والرعايتين والحاوي الصغير وإدراك الغاية وغيرهم .
وجزم به الآدمي في منتخبه ومنوره وغيرهما قلت وهذا الصحيح من المذهب لإتفاق الشيخين عليه وأطلقهما في الهداية والمستوعب والمغني والشرح