عند الخامسة فيقول لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين والمرأة مثل .
وإن قذفها برجل بعينه سقط حقهما بلعانه 5 م ولو أعقله فيه ق وقيل لاحق لغيرها فإذا نقص أحدهما من الألفاظ الخمسة شيئا ولو آتيا بأكثره وحكم حاكم أو بدأت قبله أو قدمت الغضب أو بدلته باللعنة أو قدم اللعنة أو أتى به قبل إلقائه عليه أو بغير حضره حاكم أو نائبه أوبغير العربية من يحسنها وقيل أو قدر يتعلمها قال ابن عقيل وغيره أو علقه بشرط والأصح أو أبدل لفظه أشهد بأقسم أو أحلف أو اللعنة بالإبعاد أو الغضب بالسخط وفي الترغيب أو عدمت موالاة الكلمات لم يصح وأومأ في رواية ابن منصور أن الخامسة لا تشترط فينفذ حكمه لا على الأولى قاله في الإنتصار ويصح من أخرس بإشارة أو كتابة مفهوم وعن لا اختاره الشيخ وإن نطق وأنكر لعانه قبل فيما قبل عليه وكذا إقرار بزنا .
وفي معتقل لسانه مأيوس من نطقه وجهان ولو قال لم أرد قذفا ولعانا قبل في لعان في حد ونسب فقط ويلاعن لهما ومن رجي نطقه انتظر وفي الترغيب ثلاثة أيام وفائدة مسألة صحة قذف الأخرس ولعانه أن عندنا نأمره باللعان ونحبسه إذا نكل حتى يلاعن ذكره في عيون المسائل وكلام غيره يقتضي أنه يحد + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + بزيادة واو في أوله .
مسألة 2 وفي معتقل لسانه مأيوس من نطقه وجهان انتهى وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والمقنع والمحرر والشرح وشرح ابن منجا والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وغيرهم .
أحدهما يصح وهو الصحيح صححه في التصحيح والنظم وقدمه في الرعاية الكبرى واختاره الشيخ في المغني وجزم به في الوجيز والمنور قال في الكافي هو كالأخرس .
والوجه الثاني لا يصح وقال ابن رزين في شرحه وإن قذفها وهو ناطق ثم خرس أو اعتقل لسانه وأيس منه صار كالاصلي وإن رجى زواله بقول عدلين مسلمين انتظرته لأنه محتمل وقيل في صحة لعان من اعتقل لسانه وأيس منه وجهان انتهى