.
وكذا قوله لها أنت علي حرام ونوى به أبدا وفي الترغيب وجه أو أطلق + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + أنت علي كظهر أمي ونحوه منجزا وادعى أنها عليه محرمة إذن فهل يقبل في الحكم أم لا أطلق الخلاف كنظائره .
أحدهما يقبل في الحكم وهو الصواب لأنه ادعى ممكنا ظاهرا وهو ظاهر وما قطع به الرعاية .
والوجه الثاني لا يقبل .
مسألة 12 قوله وكذا قوله أنت علي حرام ونوى أبدا وفي الترغيب وجه أو أطلق انتهى جعل المصنف هذه المسألة كالتي قبلها في الحكم وهو صحيح قال في الرعاية وإن قال لاجنبية أنت علي كظهر أمي أو علقه بتزوجها صح في الأصح فإن تزوجها لم يطأ حتى يكفر كفارة ظهار نص عليه وكذا إن قال أنت علي حرام ونوى أبدا وإن نوى في الحال تلغو وإن أطلق احتمل وجهين انتهى فقطع بما قطع به المصنف من أن هذه المسألة كالتي قبلها وقد علمت الصحيح من ذلك