.
ويتوجه الوجهان إن نوى به طلاقا وإن العرف قرينة ونقل بكر في أنا عليك حرام كفارة يمين وفي عيون المسائل وغيرهما أن الخبر لا يحرم الحرام الحلال ضعيف على أنه قيل أراد به النظر أو نحمله على أنه أراد به في حق المرأة وذلك أن يقول الحرام يلزمه .
ولا ظهار من أمته أو أم ولده ويلزمه كفارة يمين نقله الجماعة ونقل حنبل كفارة ظهار ويتخرج لغو كالتي بعدها وفي عمد الأدلة والترغيب رواية يصح قال أحمد وإن أعتقها فهو كفارة اليمين ويتزوجها إن شاء .
وإن قالته لزوجها فعنه ظهار اختاره أبو بكر وابن أبي موسى فتكفر إن طاوعته وإن استمتعت به أو عزمت فكمظاهر والمذهب لاظهار وعليها كفارته قبل التمكين وقيل بعده والتمكين قبلها وقيل لا نقل صالح له أن يطأ قبل أن تكفر لأنه ليس لها عليه شيء قال أحمد الظهار يمين فتكفر كالرجل .
وقال في رواية حرب عن ابن مسعود الظهار من الرجل والمرأة سواء وفي المحرر ويحرم عليها ابتداء قبلة ونحوها يعني كمظاهر وعنه كفارة يمين + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
والوجه الثاني هو ظهار مع النية أو القرينة وهو الصواب .
مسألة 6 7 قوله ويتوجه الوجهان إن نوى به طلاقا وأن العرف قرينة انتهى فيه مسألتان .
المسألتان الاولى 6 إذا نوى بهذه الألفاظ الطلاق هل يكون طلاقا أم لا قلت الصواب أنه يكون طلاقا بالنية لأن هذه الألفاظ أولى بأن تكون كناية من قوله أخرجي ونحوه .
المسألة الثانية 7 هل يقوم العرف مقام القرينة ويكون قرينة أم لا وجه الوجهين فيه والصواب أن العرف قرينة والله أعلم .
مسألة 8 قوله وإن قالته لزوجها فعنه ظهار اختاره أبو بكر وابن أبي موسى وتكفر إن طاوعته وإن استمتعت به فكمظاهر والمذهب لا ظهار وعليها