بلال وكالخطبة لا ينتقل فيها ذكره في الفصول وظاهره يزيل صدره ( ش ) نقل حرب يلتفت يمنة ويسرة وكأنه لم يعجبه الدوران في المنارة عنه يزيل قدميه في منارة ونحوها نصره في الخلاف وغيره اختاره صاحب المحرر ( و ه م ) وجزم به في الروضة وأبو الفرج حفيد الجوزي في كتابه المذهب الأحمد زاد أبو المعالي مع كبر البلد للحاجة ويرفع صوته قدر الحاجة ما لم يؤذن لنفسه وتكره الزياد وعنه يتوسط ولا يصح إلا مرتبا ( و ) متواليا ( و ) عرفا منويا من واحد .
فظاهره لا يعتبر موالاة بين الإقامة والصلاة ( ش ) إذا قام عند إرادة الدخول في الصلاة لقول الصحابي لأبي بكر أتصلي فأقيم ولأنه عليه السلام لما ذكر أنه جنب ذهب فاغتسل وظاهره طول الفصل ولم يعدها ويأتي كلام القاضي في أذان الفجر وفي تقديم النية ورفع صوته به ركن وقال أبو المعالي بحيث يسمع من تقوم به الجماعة ركن ويكره فيه كلام وسكوت يسير بلا حاجة كإقامة وعنه لا ويرد السلام ( ه م ) وعنه ويبطل بالردة فيه ( و ) وقيل لا إن عاد في الحال كجنونه وإفاقته وإن أتى بيسير كلام محرم فقيل لا يبطل ( و ) وقيل بلى ( م 5 ) فعلله صاحب المحرر بأنه قد يظنه سامعه متلاعبا فأشبه المستهزيء علله الشيخ وغيره بأنه + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + وتركهم له في الإقامة وصححه ابن نصر الله حواشيه .
تنبيه قوله وجزم به في الروضة وأبو الفرج حفيد الجوزي في كتابه المذهب الأحمد انتهى فيه نظر لأن المذهب الأحمد لأبي المحاسن وأبي محمد يوسف ابن الشيخ أبي الفرج عبدالرحمن بن الجوزي فقوله أبو الفرج غير مسلم وكذا قوله حفيد الجوزي إنما هو ولد الشيخ أبي الفرج شيخ الإسلام ويعرف والده بابن الجوزي فلعل هذا نقص والله أعلم .
مسألة 5 وإن أتى بيسير كلام محرم فقيل لا يبطل وقيل بلى انتهى .
وأطلقهما في الرعاية الكبرى والفائق أحدهما تبطل وهو الصحيح وهو ظاهر كلامه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمقنع وغيرهم فإنهم أبطلوه بالكلام المحرم وأطلقوا وجزم به في الفصول والتلخيص والبلغة والمحرر والإفادات والوجيز والتسهيل وتجريد العناية والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم وصححه ابن تميم واختاره في الفائق وقدمه المجد في شرحه وابن حمدان في الرعاية الصغرى قال في