وإن قال أنت طالق لتقومين أو لا قمت إن شاء الله فقيل كالتي قبلها وقيل لا يقع ونقل ابن منصور وغيره من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث وليس له استثناء في الطلاق والعتاق ( م 23 ) وإن علقه بمحبتها تعذيبها بالنار أو ببغضها الجنة ونحوه فقالت + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + حالين فإن كان الشرط نفيا لم تطلق نحو أن يقول أنت طالق إن لم أفعل كذا إن شاء الله تعالى فلم يفعله فلا يحنث وإن كان إثباتا حنث نحو إن فعلت كذا فأنت طالق إن شاء الله تعالى وهذا الطريقة تخالف المذهب المنصوص لأن نص أحمد إنما هو في صورة الشرط الثبوتي وقد اختلف قوله فيه على روايتين فكيف يصح تنزيل الروايتين على اختلاف حالين وذكر شبهته .
الطريق السادس طريقة القاضي أبي يعلى في الجامع الكبير وهو أنه قال عندي في هذه المسألة تفصيل ما مضمونه أنه إذا لم توجد الصفة التي هي الشرط المعلق عليه الطلاق انبنى الحكم على علة وقوع الطلاق المنجز المستثنى منه فإن قلنا العلة أنه علقه بمشيئة لا يتوصل إليها لم يقع الطلاق رواية واحدة لأنه علقه بصفتين .
إحداهما دخول الدار مثلا والأخرى بالمشيئة وما وجدتا فلا يحنث وإن قلنا العلة علمنا بوجود مشيئة الله لفظ الطلاق وانبنى على أصل آخر وهو ما إذا علق الطلاق بصفتين فوجدت إحداهما مثل أن يقول إن دخلت الدار وشاء زيد فدخلت ولم يشأ زيد فهل يقع الطلاق على روايتين كذا هنا يخرج على روايتين وأما إن وجدت الصفة وهي دخول الدار فإنه ينبني على التعليلين أيضا فإن قلنا قد علمنا مشيئة الطلاق وقع رواية واحدة لوجود الصفتين جميعا وإن قلنا لم نعلم مشيئته انبنى على ما إذا علقه على صفتين فوجدت إحداهما ويخرج على روايتين انتهى .
الطريق السابع طريقة ابن عقيل في المفردات فإنه جعل الروايتين في وقوع الطلاق بدون وجود الصفة فأما مع وجودها فيقع الطلاق قولا واحدا وجعل مأخذ الروايتين في وقوعه قبل الصفة أن المشيئة إن عادت إلى الطلاف فقد شاء الله الطلاق كما شاء وقوع المنجز وإن عادت إلى الفعل لم يقع الطلاق حتى توجد وهذه أضعف الطرق وفسادها من وجهين وذكرهما انتهى .
مسألة 23 قوله وإن قال أنت طالق لتقومن أولا قمت إن شاء الله فقيل كالتي قبلها وقيل لا يقع ونقل ابن منصور وغيره من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث وليس له استثناء في الطلاق والعتاق انتهى وهذه المسألة من جملة المسائل التي ذكر فيها