فقيل كذلك وقيل لا يقبل حكما ( م 20 ) .
قال في الترغيب وإن حلف لا لبست ثوبا ونوى معينا دين وفي الحكم روايتان سواء بطلاق أو غيره على الأصح وإن قال إن قربت دار أبيك فأنت طالق بكسر الراء لم يقع حتى تدخلها وإن قال إن قربت وقع بوقوفها تحت فنائها ولصوقها بجدارها لأن مقتضاهما ذلك ذكرهما في الروضة + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 20 قوله وإن قال إن لبست ثوبا فأنت طالق ونوى معينا دين ويقبل حكما على الأصح وإن لم يقل ثوبا فقيل كذلك وقيل لا يقبل حكما انتهى .
أحدهما حكمها حكم المسألة التي قبلها فيقبل قوله في الحكم على الأصح وهو الصواب قال في القاعدة الخامسة والعشرين بعد المائة هذا قول جمهور الأصحاب وقدمه .
والقول الثاني لا يقبل في الحكم هنا وإن قبلناه في التي قبلها واختاره القاضي في كتاب الحيل وذكر المصنف كلام صاحب الترغيب