وعنه تطلق ببينة كالضرة فيختبرنها بإدخال قطنة في الفرج زمن دعواها الحيض فإن ظهر دم فهي حائض اختاره أبو بكر وعنه إن أخرجت على خرقة دما طلقت الضرة اختاره في التبصرة وحكاه عن القاضي .
وإن قال إن حضتما فأنتما طالقتان فادعتاه طلقتا إن صدقهما وإن كذب واحدة طلقت وحدها وإن قاله لأربع فادعينه وصدقهن طلقن وإن كذب واحدة طلقت وحدها ولو قال كلما حاضت إحداكن أو أيتكن حاضت فضراتها طوالق فادعينه وصدقهن طلقن ثلاثا ثلاثا وإن صدق واحدة لم تطلق بل ضراتها طلقة طلقة وإن صدق ثنتين طلقتا طلقة طلقة والمكذبتان ثنتين ثنتين وإن صدق ثلاثا طلقن ثنتين ثنتين والمكذبة ثلاثا وإن قال إن حضتما حيضة طلقتا بحيضتين منهما وقيل بحيضة من واحدة والأشهر بشروعهما وقيل لا طلاق كمستحيل + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + بإقراره وإن ادعته فأنكر طلقت وفي يمينها وجهان انتهى وأطلقهما في المغني والشرح وشرح ابن رزين .
أحدهما تحلف وهو الصواب وهو ظاهر ما قاله الخرقي إنه قال لا تحلف المرأة إذا أنكرت النكاح وتحلف إذا ادعت انقضاء عدتها انتهى وهو مذكور في اليمين في الدعاوي .
والوجه الثاني لا تحلف وهو ظاهر ما قطع به في الكافي