فقعدت أو ثم أو إن قمت إذا قعدت أو إن قمت إن قعدت فأنت طالق لم تطلق حتى تقعد ثم تقوم * لأن القعود شرط يتقدم مشروطه وذكر القاضي في إن كالواو بناء على أن فيه عرفا وأنه يقدم وذكر جماعة في الفاء وثم رواية كالواو وبالواو كإن قمت وقعدت أولا قمت وقعدت تطلق بوجودهما وعنه أو أحدهما كإن قمت وإن قعدت وكالأصح في لا قمت ولا قعدت وذكره شيخنا في هذه اتفاقا وأنه لا يتكرر حنثه وإن قال كلما أجنبت منك جنابة فإن اغتسلت من حمام فأنت طالق فأجنب ثلاثا واغتسل مرة فيه فواحدة وقيل ثلاثا كفعل لم يتردد مع كل جنابة كموت زيد وقدومه وإن أسقط الفاء من جزاء متأخر فشرط وقيل بنيته وإلا وقع إذن كالواو وبدل الفاء فإن أراد الشرط فالروايتان + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + والرواية الثانية لا يقبل وهو ظاهر ما قطع به في الكافي وهو الصواب .
مسألة الثانية 6 إذا قال أنت طالق لو قمت كان شرطا على الصحيح من المذهب وقيل تطلق في الحال وإن قال أردت أن أجعل لها جوابا دين وهل يقبل في الحكم أم لا فيه روايتان وأطلقهما في المغني والشرح فيحتمل أن يكون هذا مراد المصنف بقوله أو جوابا للو وظاهر كلامه أن صورة المسألة أن يقول لو قمت وأنت طالق لأنه أراد مع الواو جوابا للو وقد قال في الكافي وإن قال أنت طالق وإن دخلت الدار طلقت لأن معناه ولو دخلت كقوله عليه أفضل الصلاة والسلام من قال لاإله إلا الله دخل الجنة وإن سرق وإن زنى وإن قال أنت طالق لو دخلت طلقت لأن لو تستعمل بعد الإثبات لغير المنع لقوله تعالى ! < وإنه لقسم لو تعلمون عظيم > ! وإن قال أردت الشرط قبل لأنه محتمل انتهى وقال في الرعاية الكبرى وإن قال أنت طالق وإن قمت طلقت وكذا إن قال أنت طالق لو قمت فإن أراد الشرط قبل وكذا قيل في ولو قمت انتهى .
تنبيهان .
الأول قوله وإن قال إن قمت فقعدت أو ثم أو إن قمت إذا قعدت أو إن قمت إن قعدت فأنت طالق لم تطلق حتى تقعد ثم تقوم انتهى هذا الحكم صحيح في المسألة الثالثة والرابعة وغيره صحيح في الأولى والثانية بل الصواب فيهما أنها لا تطلق حتى تقوم ثم تقعد على الترتيب صرح به الأصحاب ولقد تتبعت كلامهم فلم أجد أحدا قال ذلك بل صرحوا بخلافه