& باب الطلاق في الماضي والمستقبل .
إذا قال أنت طالق أمس أو قبل أن أتزوجك ونوى وقوعه إذن وقع وفي الترغيب أو مستندا إلى ما ذكر وجعله القاضي وحفيده وغيرهما كإطلاقه فيه الخلاف وعنه يقع ولو لم ينوه نصره القاضي وعنه يقع في الصورة الأولى إن كانت زوجته أمس وأوقعه أبو بكر في الثانية خاصة وحمله القاضي على أنه يتزوجها فيبين وقوعه الآن وإن أراد بطلاق سبق منه أو من غيره وأمكن فقد تقدم .
وإن قال أنت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر فلها النفقة فإن قدم قبل مضيه أو معه لم يقع وقيل يقع كقوله أمس وجزم به الحلواني وإن قدم بعد شهر وجزء تطلق فيه نتبين وقوعه وإن أوطأه محرم ولها المهر فإن خالعها بعد اليمين بيوم فأكثر وقدم بعد شهر ويومين صح الخلع وبطل الطلاق وعكسهما بعد شهر وساعة وإذا لم يقع الخلع رجعت بالعوض إلا الرجعة يصح خلعها وكذا حكم قبل موتي بشهر ولا إرث لبائن لعدم التهمة وإن قال إذا مت فأنت طالق قبله بشهر ونحو ذلك لم يصح ذكره في الإنتصار لأنه أوقعه بعده فلا يقع قبله لمضيه وإن لم يقل بشهر وقع إذن وفي التبصرة في جزء يليه موته كقبل موتي .
ولا يقع مع موتي أو بعده وفي يوم موتي وجهان ( م 1 ) لأن فرقة الموت أعظم والبضع لا يورث بخلاف الرقيق قال تعالى ! < لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها > ! النساء 19 وإن قال أطولكما حياة طالق فبموت إحداهما يقع بالأخرى إذن + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + & باب الطلاق في الماضي والمستقبل .
مسألة 1 قوله ولا يقع مع موتي أو بعده وفي يوم موتي وجهان انتهى وأطلقه في المحرر والرعايتين والحاوي وغيرهم .
أحدهما تطلق في أوله وهو الصحيح صححه في النظم وغيره وقطع به في المنور وغيره .
والوجه الثاني لا تطلق