طالق ثلاثا واستثنى بقلبه إلا واحدة لم يدين خلافا لأبي الخطاب قال في عيون + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + لا يعود إلا إلى الأخيرة فعلى قولهما تطلق ثلاثا وقدمه في المستوعب وصححه في المغني قال في القواعد الأصولية وما قاله في المغني ليس بجار على قواعد المذهب انتهى ولكن قال قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب وقدمه في المقنع ونقل صاحب المستوعب أن القاضي اختاره أيضا .
المسألة السادسة 7 لو قال أنت طالق طالق وطالق إلا طالقا فهي تطلق ثلاثا أو اثنتين أطلق الخلاف في المحرر والرعاية الكبرى ولم أرها في غيرهما والذي أظهر أنها تطلق أثنيت وإن الإستثناء صحيح ويقدر له تقدير يصح به والله أعلم .
مسألة السابعة 8 والثامنة 9 لو قال أنت طالق اثنتين وثنتين إلا ثنتين أو إلا واحدة فهل تطلق ثلاثا أو اثنتين أطلق الخلاف فيهما وأطلقه في الأولى ابن رزين في شرحه والذي قطع به القاضي في الجامع الكبير وغيره أنها تطلق في الأولى ثلاثا وقطع في الجامع أيضا أنها تطلق في الثانية طلقتين بناء على قاعدته وقاعدة المذهب أن الإستثناء يرجع إلى ما يملكه وأن العطف بالواو يصير الجملتين جملة واحدة وأبدى الشيخ في المغني والشارح احتمالين في المسألة الثانية .
أحدهما ما قاله القاضي .
والثاني لا يصح الإستثناء وقدما في المسألة الأولى وقوع الثلاثة وقدمه ابن رزين فيها لكن قال وقوع اثنتين أقيس .
قلت الصواب في المسألة الثانية وقوع الثلاث وهو أقوى من وقوعه في الأولى وإن كان الآخر قويا .
المسألة التاسعة 10 لو قال أنت طالق ثنتين وواحدة إلا واحدة فهل تطلق ثلاثا أو اثنتين أطلق الخلاف وأطلقه في المحرر والشرح والرعايتين والحاوي في صورة المسألة .
أحدهما تطلق ثلاثا صححه في المغني قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب وقدمه في الهداية والمذهب والخلاصة والمقنع والنظم وغيرهم .
والوجه الثاني تطلق اثنتين وهو الصواب وقدمه في المستوعب وقدمه أيضا في الرعايتين لكونه جعل الإستثناء بعد العطف بالواو عائدا إلى الكل .
المسألة العاشرة 11 لو قال أنت طالق اثنتين ونصفا إلا طلقة فهل تطلق ثلاثا أو