بني تميم أو إلا البيض فيكونون من بني تميم أو بيضا فيحرم قتلهم فعلى المذهب أنت طالق ثلاثا إلا واحدة يقع اثنتان وإن قال إلا ثنتين أو استثنى ثلاثة من خمسة فثلاث كإلا ثلاثا وإن صح الأكثر فثنتان .
وإن قال ثلاثا إلا ربع طلقة أو ثلاثا إلا واحدة أو إلا ثنتين إلا واحدة أو إلا واحدة إلا واحدة أو أنت طالق وطالق وطالق إلا طلقة أو إلا طالقا أو ثنتين وثنتين إلا اثنتين أو إلا واحدة أو ثنتين وواحدة إلا واحدة او اثنتين ونصفا إلا طلقة فقيل يقع ثلاث كعطفه بغير واو للترتيب ذكره الشيخ وغيره وسوى شيخنا وقيل ثنتان ( م 2 11 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 2 11 قوله وإن قال ثلاثا إلا ربع طلقة أو إلا ثلاثا إلا واحدة أو الاثنتين إلا واحدة أو إلا واحدة إلا واحدة أو أنت طالق وطالق وطالق إلا طلقة أو إلا طالقا أو ثنتين وثنتين إلا ثنتين أو إلا واحدة أو ثنتين وواحدة إلا واحدة أو ثنتين ونصفا إلا طلقة فقيل يقع ثلاث كعطفه بغير واو للترتيب ذكره الشيخ وغيره وسوى شيخنا وقيل ثنتان انتهى اشتمل كلامه على مسائل .
المسألة الأولى 2 إذا قالت أنت طالق ثلاثا إلا ربع طلقه فهل يقع ثلاثا أو ثنتين أطلق الخلاف وأطلقه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير .
أحدهما تطلق ثلاثا وهو الصحيح وعليه الأكثر وقطع به القاضي في الجامع الكبير وصاحب المغني والمقنع والشارح والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز وغيرهم قال في القواعد الأصولية تطلق ثلاثا في أصح الوجهين وصححه في الفصول .
والوجه الثاني تطلق اثنتين اختاره القاضي ونقله عنه في الفصول .
المسألة الثانية 3 إذا قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا واحدة فهل تطلق ثلاثا أو اثنتين أطلق الخلاف وأطلقه في الهداية والمذهب والخلاصة والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .
أحدهما تطلق ثلاثا وهو الصحيح قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب وقدمه في المغني والمقنع والنظم وغيرهم واختاره القاضي فيما نقله عنه صاحب المستوعب واختاره الشيخ في المغني والشارح وقدم في الكافي أن هذا الإستثناء وشبهه لا يصح فعليه يقع ثلاثا وقدم في الرعايتين أيضا فيما قرره من القاعدة أول الباب صحة الإستثناء من