الشرط الثانية والثالثة لغو والأولى معلقة وإن أخره فطلقة منجزة والباقي لغو وفي المذهب فيما إذا قدم الشرط أن القاضي أوقع واحدة فقط في الحال وذكر أبو يعلى الصغير أن المعلق كالمنجز لأن اللغة لم تفرق وأنه إن أخر الشرط فطلقة منجزة وإن قدمه لم يقع إلا طلقة بالشرط