يلزمه وقد ذكر أبو المعالي لا يخرج عن العهدة إلا بيقين أو ظن وفي الغنية شك في ترك الصوم أو النية فليتحر وليقض ما ظن أنه تركه فقط وإن احتاط فقضى الجميع كان حسنا وكذا قال في الكفارة والنذر مع أنه قال في الصلاة ما يتيقنه لا يقضيه ويقضي غيره ولو اختلف المأموم هل صلى الإمام الظهر والعصر اعتبر بالوقت فإن أشكل فالأصل عدم الإعادة + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ذكر المنصف مسئلتين .
المسألة الأولى إذا نسي ظهرا وعصرا من يومين وجهل السابقة فهل يبدأ بالظهر أو يتحرى أطلق الخلاف وأطلقه في المغني وشرح المجد والشرح ومجمع البحرين وشرح ابن عبيدان والقواعد الأصولية وغيرهم إحداهما يتحرى وهو الصحيح جزم به في الكافي وقدمه ابن تميم وهو الصواب والرواية الثانية يبدأ بالظهر ثم العصر من غير تحر نقلها مهنا قلت ويتوجه أن يبدأ بالعصر ولم أره لأنه يحتمل أن يكون نسي العصر من اليوم الأول كما أنه يحتمل أن يكون نسي الظهر من اليوم الأول فليست للظهر مزية في الإبتداء بها بالنسبة إلى نسيانه فيكون كالظهر فيأتي فيها قول كالظهر ولا تأثير لكون الظهر قبلها هذا ما ظهر لي والله أعلم قال في المغني بعد أن أطلق الروايتين ويحتمل أن يلزمه ثلاث صلوات عصر بين ظهرين أو عكسه قال وهذا أقيس لأنه أمكنه أداء فرضه بيقين فلزمه كما لو نسي صلاة من يوم لا يعلم عينها وقد نقل أبو داود ما يدل على هذا انتهى قال في القواعد الأصولية عن هذا القول اختاره أبو محمد المقدسي وأبو المعالي وابن منجا وقدم في الرعاية أنه يصلي ظهرا ثم عصرا ثم ظهرا قال وقيل أو عصرا ثم ظهرا ثم عصرا انتهى وفي هذا القول الثاني نوع التفات إلى ما وجهته .
المسألة الثانية على القول بالتحري لو تحرى فلم يترجح عنده شيء فعنه يبدأ بأيهما شاء وهو الصحيح جزم به في الرعاية الكبرى وقدمه ابن تميم وابن عبيدان وجزم به المجد في شرحه ونصره .
والرواية الثانية يصلي ظهرين بينهما عصر أو عكسه وهي رواية أبي داود وهو الذي مال إليه الشيخ في المغني لكنه لم يفرق بين أن يستوي عنده الأمران أم لا والمصنف فرق والله أعلم فهذه خمس مسائل قد صححت بحمد الله تعالى