وإن خير من ثلاث ملك ثنتين فأقل ولا يملك بالإطلاق تعليقا وإن وكلا في ثلاث فطلق واحد واحدة والآخر أكثر فواحدة نص عليه .
وإن صح طلاق مميز صح توكيله وذكر ابن عقيل رواية اختارها أبو بكر وتخيير مميزة وإلا فلا نص عليهما وتملك بطلاقك بيدك ووكلتك في الطلاق ما تملك بالأمر فلا يقع بقولها أنت طالق أو مني طالق أو طلقتك وقيل بلى بنية وفي الروضة صفة طلاقها طلقت نفسي أو أنا منك طالق وإن قالت أنا طالق لم يقع ويبطل الخيار والأمر إن لم يكررهما برده اليوم الأول خلافا للحلواني والأجنبي كهي والمذهب إلا أنه متراخ وإن وهبها لنفسها أو لغيرها فردت فلغو وعنه رجعية وإن قبلت فرجعية وعنه بائنة وعنه ثلاث وعند القاضي ما نواه وتعتبر نية واهب وموهوب ويقع أقلهما وعنه لا تعبتر نية في الهبة ذكره القاضي .
وإن نوى بذلك وبالأمر والخيار الطلاق في الحال وقع وإن باعها لغيره فلغو مطلقا نص عليه وفي الترغيب في كونه كناية كهبة وجهان نقل حنبل وهما كخائن يؤدبان ولا قطع ويحبسان حتى يظهرا توبة ومن طلق في قلبه لم يقع نقل ابن هانيء إذا طلق في نفسه لا يلزمه ما لم يلفظ به أو يحرك لسانه وظاهره ولو لم يسمعه ويتوجه كقراءة صلاة