والحقي بأهلك ( م ) على الأصح فيهن وجعل أبو بكر لا حاجة لي فيك وباب الدار لك مفتوح كأنت بائن .
والفراق والسراح وجهان ( م 11 ) ولا يقع بكناية ولو ظاهرة وفيها رواية اختارها أبو بكر إلا بنية مقارنة للفظ وقيل أوله وفي الرعاية أو قبله وعنه ومع خصومة وغضب قطع به أبو الفرج وغيره وعنه ولو بعد سؤالها إياه اختاره الشيخ فيما كثر قوله لغير الطلاق نحو اخرجي فإن لم يرده أو أراد غيره لم يقل حكما مع سؤالها أو خصومة وغضب على الأصح ويقع بالظاهر ثلاث في ظاهر المذهب وعنه واحدة بائنة وعنه ما نوى اختاره أبو الخطاب وغيره وكذا الروايات في أنت طالق بائن أو البتة أو بلا رجعة وإن قال واحدة بائنة أو بتة فرجعية وعنه بائنة وعنه ثلاث كأنت طالق واحدة ثلاثا وفي الفصول عن أبي بكر في أنت طالق ثلاثا واحدة يقع واحدة لأنه وصف الواحدة بالثلاث وليس بصحيح لأنه إنما وصف الثلاث بالواحدة فوقعت الثلاث ولغا الوصف وهو أصح ويقع بالخفية واحدة رجعية فإن نوى أكثر في غير أنت واحدة قاله القاضي والشيخ وقع .
وإن قال ليس لي امرأة أو لست لي امرأة فعنه لغو والأصح كماية فلو أقسم بالله عليه فقد توقف أحمد فيحتمل وجهين ( م 12 ) وكلي واشربي قيل كناية والأصح + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + من شئت وحللت للأزواج من الكنايات الظاهرة وأن قوله لا سبيل لي عليك ولا سلطان عليك خفية .
تنبيه حكم قوله غطي شعرك وتقنعي حكم ما تقدم خلافا ومذهبا .
مسألة 11 قوله وفي الفراق والسراح وجهان انتهى يعني إذا قلنا إنهما ليسا صريحين هل هما من الكنايات الظاهرة أو الخفية أطلق الخلاف فيهما .
أحدهما هما من الكنايات الخفية قطع به في المغني والشرح .
والوجه الثاني هما من الظاهرة قطع به الزركشي وأنا أستبعد هذا منه لكونه يقطع به مع قطع صاحب المغني بخلافه ولم يحكه ولعل في النسخة غلطا .
مسألة 12 قوله وإن قال ليس لي امرأة أو لست فعنه لغو والأصح كناية