$ فصل السنة لمريده إيقاع واحدة في طهر لم يجامع فيه ثم يتركها حتى تنقضي عدتها $ وإن طلق مدخولا بها في حيض أو طهر وطيء فيه حرم ووقع نص عليه وفي المحرر وكذا أنت طالق في آخر طهرك ولم يطأ فيه وكلام الكل واختاره شيخنا مباح إلا على رواية القروء الأطهار وفي الترغيب تحملها ماءه في معنى وطء قال وكذا وطؤها في غير قبل لوجوب العدة فيتوجه الخلاف وتستحب رجعتها وفي الموجز والتبصرة والترغيب رواية تجب وعنه في حيض اختاره في الإرشاد والمبهج وطلاقها في الطهر المتعقب للرجعة بدعة في ظاهر المذهب اختاره الاكثر ذكره شيخنا وعنه يجوز واختار في الترغيب ويلزمه وطؤها .
وإن علقه بقيام فقامت حائضا ففي الإنتصار مباح وفي الترغيب بدعي وفي الرعاية يحتمل وجهين وذكر الشيخ إن علقه بقدومه فقدم في حيضها فبدعة ولا إثم ( م 3 ) وإن طلقها ثلاثا وقيل أو ثنتين بكلمة أو كلمات في طهر فأكثر وقع ويحرم اختاره الأكثر وعنه في الطهر لا الأطهار وعنه لا يحرم اختاره الخرقي وقدمه في الروضة وغيرها فعليها يكره ذكره جماعة ونقل أبو + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 3 قوله وإن علقه بقيام فقامت حائضا ففي الإنتصار مباح وفي الترغيب بدعي وفي الرعاية يحتمل وجهين وذكر الشيخ إن علقه بقدومه فقدم في حيضها فبدعة ولا إثم فيه انتهى .
وفي الرعاية الصغرى بأنه إذا وقع ما كان علقه وهي حائض أنه يحرم ويقع انتهى .
قلت يحتمل إن علم وقوع الطلاق وهي حائض حرم وإلا فلا ولعله مرادهم ويحتمل أيضا أن ينبني ذلك على علة الطلاق في الحيض فأكثر الأصحاب قالوا العلة في منع الطلاق فيه تطويل العدة فعلى هذا يكون بدعيا اللهم الهم إلا أن يقال العلة تطويل العدة مع قصد المضارة فلا يكون بدعيا وقال أبو الخطاب للعلة كونه في زمن رغبة عنها فعليه لا يكون بدعيا وهذان الإحتمالان قد فتح الله علينا بهما ولكل واحد منهما وجه فلله الحمد والمنة