الوكيل فيه لطرفيه كنكاح وإذا تخالعا تراجعا بما بينهما من حقوق النكاح كوقوعه بلفظ طلاق وعنه تسقط بالسكوت عنها إلا نفقة العدة وما خولع ببعضه وإن ادعى مخالعتها بمائة فأنكرته أو قالت خالعك غيري بانت وتحلف لنفي العوض وإن اعترفت وقالت ضمنه غيري أو في ذمته قال في ذمتك لزمها وإن اختلفا في قدر عوضه أو صفته أو تأجيله قبل قولها وعنه قوله وقيل إن لم يجاوز المهر وخرج التحالف إن لم يكن بلفظ طلاق وله المهر ومن حلف بطلاق أو عتق على شيء ثم أبانها وباعه ثم عاد إليه فيمينه باقية لأن غرضه منعه في ملكه كقوله لأجنبية إن طلقتك فعبدي حر أو زوجتي طالق بخلاف اليمين بالله لحنثه وانعقادها وحلها في غير ملك وعنه لا ذكره شيخنا وذكره أيضا قولا وعنه في العتق تنحل يمينه بفعل المحلوف عليه قبل العود جزم به أبو محمد الجوزي في كتابه الطريق الأقرب فيه وفي الطلاق وخرج جماعة مثله في الطلاق .
وجزم في الروضة بالتسوية بينهما وفي الترغيب وأولى وذكره ابن الجوزي رواية واختاره التميمي وكذا إن بنت مني ثم تزوجتك فأنت طالق فبانت ثم تزوجها وفي التعليق احتمال لا يقع كتعليقه بالملك قال أحمد فيمن طلق واحدة ثم قال إن راجعتك فأنت طالق ثلاثا إن كان هذا القول تغليظا عليها في أن لا تعود إليه فمتى عادت إليه في العدة أو بعدها طلقت .
ويحرم الخلع حيلة لإسقاط يمين الطلاق ولا يقع جزم به ابن بطة في مصنف له فيها وذكر عن الآجري ذلك وجزم به في عيون المسائل والقاضي في الخلاف واحتج بأشياء منها قول عمر الحلف حنث أو ندم رواه ابن بطة ورواه الدارقطني في الإفراد مرفوعا وكذا في الإنتصار وقال إنه محرم عند أصحابنا وكذا قال في المغني هذا يفعل حيلة على إبطال الطلاق المعلق والحيل خداع لا تحل ما حرم الله فلو اعتقد البينونة ففعل ما حلف فكمطلق معتقد أجنبية فتبين امرأته ذكره شيخنا .
وقال خلع اليمين هل يقع رجعيا أو لغوا وهو أقوى فيه نزاع لأن قصده + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + فيه ويكون له ما خالع به ورده الشيخ والشارح فهذه ست عشرة مسألة في هذا الباب ومن كتاب البيع إلى هنا ثمانمائة وأربع وعشرون مسألة على التحرير