منه عند أبي بكر وعند ابن حامد يقسط بقدر مهرهما وذكره الشيخ ظاهر المذهب ( م 11 ) والمميزة تطلق رجعية كسفيهة وعنه لا مشيئة لمميزة كدونها فلا طلاق إن خالعته في مرض موتها بزائد على إرثه وقيل وعلى مهرها فللورثة منعه وإن طلقها في مرضه ثم أوصى أو أقر لها بشيء أخذته إن كان دون إرثها وإن حاباها في الخلع فمن رأس المال .
وإن خالع وكيله مطلقا بمهرها أو بما قدر له فأكثر أو وكيلها مطلقا بمهرها أو بما قدرته له فأقل صح وإن زاد وكيلها أو نقص وكيله فقيل لا يصح وقيل في المقدر وقيل لا يصح من وكيله وقيل يصح ويضمن الوكيل النقص والزيادة وقيل يجب مهر مثلها وعند القاضي لا يضمن وكيلها لأنه يقبل العقد لها لا مطلقا ولا لنفسه بخلاف الشراء ( م 12 15 ) وخلع وكيله بلا مال لغو وقيل يصح إن صح بلا عوض وإلا + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 11 قوله وإن قال لمكلفة ومميزة أنتما طالقتان بألف إن شئتما فقالتا قد شئنا طلقت الرشيدة بقسطها منه عند أبي بكر وعند ابن حامد يقسم بقدر مهريهما وذكره الشيخ ظاهر المذهب انتهى وأطلقهما في الهداية والمستوعب .
قول أبي بكر هو الصحيح اختاره ابن عبدوس في تذكرته وبه قطع في المقنع والمحرر والوجيز وشرح ابن رزين والمنور وغيرهم وقدمه في الخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم وقول ابن حامد ذكر الشيخ وتبعه الشارح أنه ظاهر المذهب .
مسألة 12 15 قوله وإن خالع وكيله مطلقا بمهرها أو بما قدر له فأكثر أو وكيلها مطلقا بمهرها أو بما قدرته له فأقل صح وإن زاد وكيلها أو نقص وكيله فقيل لا يصح وقيل في المقدر وقيل لا يصح من وكيله وقيل يصح ويضمن الوكيل النقص والزيادة وقيل يجب مهر مثلها وعند القاضي لا يضمن وكيلها لأنه يقبل العقد لها لا مطلقا ولا لنفسه بخلاف الشراء انتهى .
ذكر مسائل .
المسألة الأولى 12 لو وكل الزوج في خلع امرأته مطلقا فخالع بمهرها فأزيد صح وإن نقص صح ورجع على الوكيل على الصحيح اختارها ابن عبدوس في تذكرته وصححه في الرعايتين وتجريد العناية وقطع به في الوجيز وغيره وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والحاوي وغيرهم ويحتمل أن يخير بين قبوله