المنصوص وقيل إن وجبت بالعقد وفيه روايتان وجزم به في الفصول * وإلا فخلع بمعدوم وإن خالع حاملا فأبرأته من من نفقة حملها صح فلا نفقة لها ولا له حتى تفطمه نقل المروذي إذا أبرأته من مهرها أو نفقتها ولها ولد فلها النفقة عليه إذا فطمته لأنها قد أبرأته مما يجب لها من النفقة فإذا فطمته فلها طلبه بنفقته وكذا السكنى .
وتعتبر الصيغة منهما فيقول خلعتك أو فسخت أو فاديت على كذا فتقول قلبت أو رضيت وقيل وتذكره فإن قالت اخلعني بألف أو على ألف أو ولك ألف أو طلقني كذلك أو إن طلقتني فلك علي ألف فقال على الفور وقيل أو التراخي جزم به في المنتخب وفي المحرر في المجلس وقاله في الترغيب في إن طلقتني فلك ألف خالعتك أو طلقتك وقيل وذكر الألف طلقت واستحقه من غالب نقد البلد وعنه إن قالت اخلعني بألف فأخذه وسكت بانت ولها الرجوع قبل إجابتها وقيل يثبت خيار المجلس فيمتنع من قبض العوض ليقع رجعيا وفي الترغيب في خلعتك أو اخلعني ونحوهما على كذا يعتبر القبول في المجلس إن قلنا فسخ بعوض وإن قلنا هو فسخ منه مجرد فكالإبراء والإسقاط لا يعتبر قبول ولا عوض فتبين بقوله فسخت أو خلعت + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
أحدهما لا يعتبر قدرها وصفتها وقطع به في المغني والشرح وهذا الصحيح ويرجع في ذلك إلى العرف والعادة قال أبو بكر في الخلاف والقاضي في الجامع الكبير لا يعتبر قدرها وصفتها انتهى .
والوجه الثاني يعتبر ذلك وهو ضعيف حيث كان ثم عادة .
* تنبيهات الأول قوله ويصح بنفقتها في المنصوص وقيل إن وجبت بالعقد وفيه روايتان وجزم به الفصول انتهى مراده والله أعلم .
مجرد حكاية روايتين لا أنه أطلقهما لأنه قد قدم في كتاب النفقات أنه لا تلزمه النفقة إلا إذا تسلم من يلزمه تسلمها أو بذلت هي أو ولي فقال ومتى تسلم من يلزمه تسلمها أو بذلت هي أو ولي فلها النفقة وعنه تلزمه بالعقد مع عدم منع من يلزمه تسلمها لو بذلته انتهى