المغني وغيره ذكرين .
وفي الحرية والفقه وجهان ( م 19 20 ) وفي الترغيب لا يعتبر اجتهاده وإن مثله ما يفوضه الحاكم من معين جزئي كقسمة ومن أهلهما أولى يوكلهما الزوجان في فعل الأصلح من جمع وتفريق بعوض ودونه ولا يصح منهما إبراء وإن أبرأه وكيلها بريء في الخلع فقط وإن شرطا ما لا ينافي نكاحا لزم ذلك وإلا فلا كترك قسم أو نفقة ولمن رضي العود ولا يجبران على التوكيل وعنه بلى بعوض غيره فإن أبيا جعله للحكمين اختاره ابن هبيرة وشيخنا وهو ظاهر + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 19 20 قوله في الحكمين وفي الحرية والنفقة وجهان انتهى .
فيه مسألتان .
المسألة الأولى 19 هل يشترط في الحكمين الحرية أم لا أطلق الخلاف فيه وأطلقه في المحرر والحاوي الصغير والزركشي .
أحدهما يشترط فيهما الحرية وهو الصحيح اختاره القاضي قال في الرعايتين حرين على الأصح وصححه في النظم وتصحيح المحرر وبه قطع في المذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم وقدمه ابن منجا في شرحه .
والوجه الثاني لا تشترط الحرية فيهما وهو ظاهر كلامه في الهداية والبلغة والوجيز وجماعة فإنهم لم يذكروه في الشروط وقال في المغني وقال القاضي يشترط كونهما حرين قال والأولى إن كانا وكيلين لم تعتبر الحرية وإن كان حكمين اعتبرت انتهى وقدم هذا في الكافي ويأتي لفظه في المسألة التي بعدها .
المسألة الثانية 20 هل يشترط كونهما فقيهين أم لا أطلق الخلاف .
أحدهما لا يشترط وهو ظاهر كلامه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والمحرر والوجيز والحاوي الصغير وغيرهم لعدم ذكره في الشروط وقدمه في الرعاية الكبرى .
والوجه الثاني يشترط قال الزركشي يشترط أن يكونا عالمين بالجمع والتفريق