نصف ليلة للثالثة ثم يبتديء واختار الشيخ لا يبيت نصفها بل ليلة لأنه حرج وفي الترغيب لو أبان المظلومة ثم نكحها وقد نكح جديدات تعذر القضاء ولا قسم لإمائه مطلقا فيفعل ما شاء ولو أخذ من زمن زوجاته وفي المحرر لكن يسوي في حرمانهن فإن نشزت بأن منعته حقه أو أجابته متبرمة وعظها ثم يهجرها في الكلام وفي التبصرة والغنية والمحرر والمضجع ثلاثة أيام وقد تقدم في كتاب الجنائز كلام أحمد بالهجر بالكلام فوق ثلاثة وذكره جماعة هناك وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم نساءه فلم يدخل عليهن شهرا متفق عليه .
وفي الواضح يهجرها في الفراش فإن أضاف إليه الهجر في الكلام ودخوله وخروجه عليها جاز وكره ثم يضربها غير شديد عشرة فأقل ذكره أصحابنا وهو حسبه قاله في الإنتصار وعنه له ضربها أولا ولأحمد والبخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع .
ولا يملك تعزيزها في حق الله عز وجل ونقل مهنى هل يضربها على ترك زكاة قال لا أدري وفيه ضعف لأنه نقل عنه يضربها على فرائض الله عز وجل قاله في الإنتصار وذكر غيره يملكه ولا ينبغي سؤاله لم ضربها قاله أحمد وفي الترغيب وغيره الأولى تركه إبقاء للمودة والأولى أن لا يتركه عن الصبي لإصلاحه .
وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط إلا أن يجاهد ولمسلم عنها في خروجه عليه الصلاة والسلام في الليل إلى