الرعاية قال بن عقيل في استدخاله لا يجوز لأن الزوج يملك العقد وحبسها ويحرم عزله بلا إذن حرة وسيد أمة وقيل وإذنها وقيل يباح مطلقا وقيل عكسه .
ولا إذن لسريته وفي أم ولد وجهان في الترغيب ( م 4 ) وعليه الوطء في كل ثلث سنة مرة إن قدر وقيل العرف ويبيت ليلة من أربع عند الحرة بطلبها والأمة من سبع واختار الشيخ وجزم به في التبصرة من ثمان وله الإنفراد في البقية قال أحمد لا يبيت وحده ما أحب ذلك إلا أن يضطر وقاله في سفره وحده وعنه لا يعجبني ولأحمد عن أيوب بن النجار عن طيب بن محمد عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أنه عليه السلام لعن المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال والمتبتلين الذين يقولون لا نتزوج والمتبتلات اللاتي يقلن ذلك وراكب الفلاة وحده والبائت وحده طيب قيل لا يكاد يعرف وله مناكير وذكر العقيلي وإن أبى ذلك بلا عذر لأحدهما فرق بينهما بطلبها ولو قبل الدخول نص عليه لأنه في معنى مول وفي الترغيب هو صحيح المذهب .
والمدة من تركه ويعلم قصد الإضرار بقرائن وعنه لا يفرق وفي المغني هو ظاهر قول أصحابنا وكذا لو ظاهر ولم يكفر وعنه لا يلزم وطء ولا مبيت إن لم يتركهما ضرارا ولم يعتبر ابن عقيل قصد الإضرار بتركه الوطء كالمبيت قال وكلام أحمد غالبا يشهد لهذا القول ولا عبرة بالقصد في حق الآدمي وخرج كلام أحمد في قصد الإضرار على الغالب كذا قال فيلزمه أنه لا فائدة في + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 4 قوله في العزل ولا إذن لسريته وفي أم ولد وجهان في الترغيب انتهى .
قلت الصواب جواز العزل لأنها من جملة الإماء وهو ظاهر كلام الأصحاب والقول بأنها تستأذن ولا تستأذن الأمة ضعيف جدا