وإن علم ثم منكرا يقدر يغيره حضر وغيره وإلا امتنع وإن علم بعد حضوره أزاله فإن عجز خرج وخرج أحمد من وليمة فيها آنية فضة فقال الداعي نحو لها فلم يرجع نقله حنبل وإن علم به ولم يره ولم يسمعه خير قال أحمد لا بأس وفي المذهب والمستوعب لا ينصرف وقاله أحمد وإن وجب الإنكار على قول أو رواية فكما تقدم .
فإن ستر الجدر بغير حرير وصورة حيوان فعنه يحرم وعنه يكره ففي جواز خروجه لأجله وجهان ( م 7 8 ) ونقل ابن هانيء وغيره ما كان فيه شيء من زي العجم وشبهه فلا يدخل ونقل ابن منصور لا بأس أن لا يدخل قال لا كريحان + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + وتقدم إجابة الفقير منهما وزاد في الكافي فإن استويا أجاب أقربهما رحما فإن استويا أجاب أدينهما فإن استويا أقرع بينهما وكذا قال في المغني والشرح وما قاله في المحرر قطع به في النظم والوجيز والحاوي الصغير وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم وقدمه في الرعايتين وفي تجريد العناية أدين ثم أقرب جوارا ثم رحما ثم قارع وفي الفصول إن لم يسبق أحدهما الآخر فقال أصحابنا ينظر أقربهما دارا فيقدم في الإجابة وفي البلغة فإن استويا أجاب أقربهما جوارا فإن استويا قدم أدينهما انتهى .
قلت الصواب تقديم الأدين ثم الأقرب جوارا ثم رحما ثم قرعة .
مسألة 7 8 قوله فإن ستر الجدر بغير حرير وصورة حيوان فعنه يحرم وعنه يكره ففي جواز خروجه لأجله وجهان انتهى ذكر مسئلتين .
المسألة الأولى 7 إذا ستر الجدر بغير حرير وصورة حيوان فهل يحرم ذلك أم يكره أطلق الخلاف وأطلقه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والمقنع والمحرر والشرح والنظم وغيرهم .
إحداهما يكره وهو الصحيح صححه في التصحيح وتصحيح المحرر واختاره الشيخ الموفق وبه قطع في المغني والشرح في موضع وشرح ابن رزين الوجيز وغيرهم وقدمه في البلغة والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .
والرواية الثانية يحرم .
تنبيه محل الخلاف إذا لم تكن حاجة فإن كان ثم حاجة من حر أو برد فلا بأس به ذكره الشيخ الموفق والشارح وابن رزين وغيرهم وهو واضح