لمطلقها واحصان .
ونقل ابو الحارث وغيره هي كمدخول بها ويجلدان اذا زنيا ولو اتفقنا أنه لم يطأ لزم المهر والعدة نص عليه لأن كلا منهما يقر بما يلزمه وذكر ابن عقيل وغيره في تنصيفه هنا رواييتن فإن كان بهما أو بأحدهما مانع كإحرام وحيض وجب ورتق ونظاوة تقرر وعنه ان كان به وعنه لا .
ويقرره ( لمس ) ونحوه لشهوة نص عليه وخرجه ابن عقيل على المصاهرة قاله القاضي مع خلوة وقال ان كان عادته تقرر وعنه ونظر فإن تحملت ماء زوج فوجهان ( م 14 ) ويلحقه نسبه ويتنصف المهر قبل تقرره بكل فرقة من أجنبي أو منه كخلعه وتعليق طلاقها على فعلها وتوكيلها فيه ويسقط بفسخة لعيب أو شرط أو كرمة جميع وبكل فرقة منها مطلقا وعنه يتنصف بفسخها لشرط فيتوجه في فسخها لعيبة .
وفي فرقة منهما أ منها ومن أجنبي كلعانهما وتخييرها بسؤالها وشرائها له روايتان ( م 15 17 ) وخرج القاضي ان لاعنها في مرضة وفيه فمنه + + + + + + + + + + + + + + .
( مسألة 14 ) قوله فيما يقرر الصداق كاملا ويقرره لمس ونحوه لشهوة نص عليه وعنه ونظر فإن تحملت ماء زوج وجهان انتهى .
احدهما لا يقرره وهو الصواب وظاهر كلام كثير من الأصحاب قال في الرعاية ولو استدخلت مني زوج أو أجنبي لشهوة ثبت النسب والعدة والمصاهرة ولا تثبت رجعة ولا مهر المثل ولا يقرر المسمى انتهى .
0 والوجه الثاني ) يقرره ويأتي نظيرتها في أول العدد .
( مسألة 15 17 ) قوله وفي فرقة منهما او منها ومن اجنبي كلعانها وتخييرها بسؤالها وشرائها روايتان انتهى ذكر مسائل .
( المسألة الأولى 15 ) اذا تلاعنا فهل يسقط المهر كاملا او نصفه أطلق الخلاف وأطلقه في المغني والكافي والمحرر والشرح وشرح ابن منجا وتجريد العناية وغيرهم قال في المقنع وفرقة اللعان تخرج على روايتين انتهى .
احدهما يسقط المهر كله وهو الصحيح صححه في التصحيح وتصحيح المحرر