يرجع به .
فإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر إلى فراغ العدة .
فإن أسلم الآخر فيها بقي النكاح وإلا تبينا فسخه منذ أسلم الأول وعنه ينفسخ في الحال اختاره الخلال وصاحبه واختار شيخنا فيما إذا أسلمت قبله بقاء نكاحه قبل الدخول وبعده ما لم تنكح غيره والأمر إليها ولا حكم له عليها ولا حق عليه لأن الشارع لم يستفصل وهو مصلحة محضة وكذا عنده إن أسلم قبلها وليس له حبسها وأنها متى أسلمت ولو قبل الدخول وبعد العدة فهي امرأته إن اختار .
وقال بعض متأخري أصحابنا إنما نزل تحريم المسلمة على الكافر بعد صلح الحديبية ولما نزل التحريم أسلم أبو العاص فردت عليه زينب ولا ذكر للعدة في حديث ولا أثر لها في بقاء النكاح وكذا أيضا لم ينجز عليه السلام الفرقة في حديث ولا جدد نكاحا وقد نقل أبو داود في يهودي أسلمت امرأته يفرق بينهما قيل له لم يكن من يفرق بينهما فاعتزلته وانقضت عدته أتزوج قال فيه اختلاف .
فعلى الأول لو وطىء ولم يسلم الآخر فيها فلها مهر المثل وإن أسلم فلا .
ولها نفقة العدة إن أسلمت قبله وإلا فلا وقيل بلى إن أسلمت بعدة فيها ويقبل قولها في السابق وقيل قوله كاتفاقهما على أنها بعده فقالت فيها فقال بعدها .
ولولا عن ثم أسلم صح لعانه وإلا فسد ففي الحد إذا وجهان ( م 9 8 ) في + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
( مسألة الاولى 9 8 ) قوله ولو لا عن ثم أسلم صح لعانه وإلا فسد ففي الحد إذا وجهان في الترغيب كهما فيمن ظن صحة نكاح فلاعن ثم بان فساده انتهى ذكر مسألتين .
( المسألة 8 ) إذا لاعن ولم يسلم فسد وهل يحد إذا أم لا أطلق الوجهين عن صاحب الترغيب .
أحدهما لا يحد وهو الصواب لأنه أهل للعان ولكن منع مانع وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب