.
وهل يبطل بحدوثه فلا يفسخ لولى فيه الوجهان وان بانت مسدودة الفرج بحيث لا يسلكه الذكر لرتق أو قرن أو عفل او فتقا بانخراق السبيلين قال في الروضة أو وجد اختلاطهما لعلة لأن النفس تعافه أكثر أو بان بأحدهما جذام او برص او مجنون ولو أفاق وفي الواضح جنون غالب وفي المغني أو إغماء لا أغماء مريض لم يدم يثبت الخيار + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
قلت الصواب قول ابن عقيل بناء على ان القول قولها في الوطء اذا كانت ثيبا وهو المذهب وأما اذا قلنا القول قوله فهنا لا يمكن معرفة ذلك من جهته فيوافق ما قاله القاضي .
( تنبيه ) قوله وهل يبطل بحدوثه فلا يفسخ الولي فيه الوجهان انتهى .
لعله أراد اذا حدث بها جنون فهل يبطل ضرب المدة بذلك فلا يفسخ الولي او لا يبطل فيفسخ فيه الوجهان ولعله أراد بهما فيما اذا حدث العيب بعد العقد على ما يأتي قريبا