الواضح على الكفاءة ولمن يباح له الخيار الا ان يظنها عتيقة وقدم في الترغيب او يظنها حرة وقيل لا فسخ كعبد وينعقد الولد حرا .
قال ابن عقيل كما ينعقد ولد القرشي قرشيا باعتقاده ويفديه وعنه لا وعنه هو بدونه رقيق وهو كولد مغصوبة ويفديه العبد بعد عتقه وقيل برقبته وهو رواية في الترغيب ويرجعان على الغار كأمره بإتلاف مال غيره ( غره ) بأنه له فلم يكن ذكره في الواضح مع شرط وقيل مقارن .
وفي المغني ومع إبهامه بقرينة حريتها وفيه لو أجنبيا كوكيلها وما ذكره هو اطلاق نصوصه وقاله ابو الخطاب وقاله فيما اذا دلس غير البائع ولمستحقه مطالبة الغار ابتداء نص عليه وولدهما بعد عبد .
وفي لزوم المسمي أو مهر المثل ورجوعه به الروايتان ( م 8 9 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + شرطها كتابية فبانت مسلمة وقال القاضي في الجامع قياس قول ابي بكر اذا شرطها أمة فبانت حرة فهذا قول ابي بكر والمقيس على كلامه واما اذا شرطها حرة فبانت أمة او ظنها حرة فبانت أمة وهو ممن لا يباح له نكاح الإماء يقول ابو بكر ان النكاح صحيح وله الخيار فهذا بعيد جدا بل هو ساقط والظاهر ان في كلام المصنف سقطا او حصل سهو او انهم لم نفهم كلامه والله أعلم .
ومما يدل على ان كلامه نقصا قوله بعد ذلك وبناه في الواضح عاى الكفاءة وهذا لا يلائم المسألة .
( مسألأة 8 و 9 ) قوله وفي لزوم المسمي او مهر المثل ورجوعه به الروايتان انتهى يعني بهما في المسألة الأولى اللتين في النكاح الفاسد بعد الدخول قاله في المغني والشرح هنا وهو الظاهر ذكر المصنف مسألتين .
( المسألة الأولى 8 ) هل يلزمه المهر المسمي أو مهر المثل فيه روايتان والصحيح من المذهب لزوم المسمى بناء على الوجوب في النكاح الفاسد وقدمه المصنف هناك .
( والرواية الثانية ) يلزمه مهر المثل كالنكاح الفاسد ايضا .
( المسألة الثانية 9 ) هل يرجع بالمهر على من غره أم لا فيها روايتان والصحيح من