.
ولعبد نكاح اماء مطلقا ومثله مكاتب ومعتق بعضه مع ان الشيخ وغيره عللوا مسألة العبد بالمساواة فيقتضي المنع فيهما أ في المعتق بعضه وان تزوجها على حرة حر بشرطه او عبد جاز وعنه لا فإن جمع بينهما في عقد صح على الأولى لا الثانية ونقل ابن منصور يصح في الحرة وفي الموجز في عبد رواية عكسها وكذا في التبصرة لفقد الكفاءة وأنه لو لم يعتبر صح فيهما وهو رواية في المذهب وكتابي وفي الوسيلة ومجوسي وفي المجموع وكل كافر كمسلم في نكاح أمة قال في الترغيب وغيره فإن اعتبر فيها الإسلام اعتبر في الكتابي كونها كتابية