كتابية والأولى تركه وكرهه القاضي وشيخنا وأنه قول أكثر العلماء كذبائحهم بلا حاجة وقيل تحرم حربية وعنه وتباح أمة وتحل مناكحة وذبيحة نصارى بني تغلب على الأصح وقيل هما في بقية اليهود والنصارى من العرب وفيمن دان بصحف شيث وابراهيم والزبور وجه فيقر بجزية ويتوجه ولو لم نقل به هنا ومن أحد أبويه كتابي فاختار دينه فالأشهر تحريم مناكحته وذبيحته وعنه لا في الأولة ويحرمان ممن شك فيه مع أخذ الجزية وفيها خلاف يأتي وان كانا غير كتابيين فالتحريم وقيل عنه لا وجزم به في المغني على الثانية في التى قبلها واختاره شيخنا اعتبارا بنفسه وانه منصوص احمد في عامة اجوبته وأنه مذهب ( ه م ) والجمهور ان قول احمد في الرواية الأخرى لم يكن لأجل النسب بل لأنهم لم يدخلوا الا فيما يشتهي من الخمر ونحوه .
ولا ينكح مجوسي كتابية في المنصوص وقيل ولا كتابي مجوسية وتحرم أمة مسلمة على حر مسلم الا لخوفه عنت العزوبة لحاجة المتعة او مرضا قاله في الترغيب او الخدمة ولم يذكرها جماعة ويعجز عن طول حرة وفي الانتصار احتمال مؤمنة لظاهر الآية قال جماعة وثمن امة وفيه في الترغيب وحرة كتابيه وجهان وأطلق أحمد الحرة ولم يذكر ثمن أمة ولا غير خوف العنت وفي التبصرة لا تحرم اذا عدم الشرطان او احدهما والطول بملكه ما لا حاضرا وقيل ان رضيت دون مهرها او بتأجيله لزمه وقيل في الأولة قال في المغني ما لم يجحف به وفي الترغيب مالم يعد سرفا .
وحرة لا توطأ الصغر أو غيبة كعدم في المنصوص وكذا مريضة وفي الترغيب وجهان .
وفيه من نصفها حر أولى من أمة لأن ارقاق بعض الولد اولى من جميعه فإن لم تعفه فثانية ثم ثالثة ثم رابعة وعنه واحدة فقط اختاره ابو بكر وغيره .
ومن تزوج أمة بشرط ففي انفساخ نكاحها بيساره او نكاحه حرصه وفي الترغيب او + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
( تنبيه ) قوله وفيمن دان بصحف شيث وابراهيم والزبور وجه فيقر بجزية يعني فيها وجه بإباحة مناكحتهما وحل ذبائحهما فعلى هذا الوجه يقر بجزية وهو المذهب وعليه الأصحاب