.
وقد قضي النبي صلى الله عليه وسلم بالولد للفراش وقال احتجبني منه يا سودة واحتج جماعة بأنه فعل يوجب تحريما كالرضاع اذا غضب لبنها وأرضع طفلا نشر الحرمة كالوطء في دبر وحيض وكالمتغذية بلبن ثار بوطئه وهو لبن الفحل فالمخلوقة من مائة أولى وكما تحرم بنت ملاعنة ومجوسية ومرتدة ومطلقة ثلاثا مع عدم أحكام النكاح .
وذكر ابن رزين لا ينشر في وجه وعند شيخنا ينشر واعتبر في موضع التوبة حتى في اللواط وحرم بنته من زنا وان وطأة بنته غلطا لا ينشر لكونه لم يتخذها زوجة ولم يعلن نكاحا أربع زوجة أبيه وكل جد ولو برضاع وزوجة ابنه كذلك وان نزل بالعقد ولو كان نكاح الأب الكافر فاسدا ذكره شيخنا ( ع ) دون بناتهن وأمهاتهن .
وفي عقد فاسد خلاف في الانتصار وغيره وتحرم أم زوجته وجداتها كذلك بالعقد وبنت زوجته وبنت ابنها كذلك نقله صالح وغيره وان نزلن بالدخول وقيل في حجره واختاره ابن عقيل وهن بالربائب لا زوجة ربيبه ذكره في المجرد والفنون .
فإن مات الأم أو بانت بعد الخلوة وقبل الدخول أبحن وعنه يحرمن بالموت والخلوة .
فإن كانت الموطوءة ميتة أو صغيرة لا يوطأ مثلها فوجهان ( م 1 ) وفي المذهب هو + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + & باب المحرمات في النكاح .
( مسألة 1 ) قوله فإن كانت الموطءة ميتة أو صغيرة لا يوطأ مثلها فوجهان انتهى وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والمقنع والمحرر والشرح وشرح ابن منجا والرعايتين والحاوى الصغير وتجريد العناية وغيرهم .
( احدهما ) لا يثبت التحريم بذلك وهو الصحيح اختاره ابن عبدوس في تذكرته وصححه في التصحيح وحواشي ابن نصر الله وغيرهما وقطع به في الوجيز وغيره وقدمه