احتمال يخير معتق تحته أمه وذكره عن ( ش ) وفي الواضح احتمال يبطل بناء على الرواية اذا ستغني عن نكاح الأمة بحرة بطل قال الكسائي قولهم لا أصل أي لا حسب ولا فضل أي لا مال .
ولا تشترط الشهادة بخلوها عن الموانع الشرعية ( ش ) قال في الترغيب وغيره ولا الإشهاد على إذنها وكذا في التعليق ابن المني في شهادة الفاسق في النكاح لا تعتبر الشهادة على رضي المرأة لأن رضى الولي أقيم مقام رضاها ويأتي كلامه في الانتصار في العدالة باطنا وكلام شيخنا في قسمة الإجبار قال وفي المذهب خلاف شاذ يشترط الإشهاد على اذنها .
وقال ولا يزوجها العاقد نائب الحاكم بطريق الولاية لا بوكالة الولي حتى يعلم اذنها وان ادعى الزوج اذنها صدقت قبل الدخول لا بعده لتمكينها له .
واطلق في عيون المسائل تصدق الثيب لأنها تزوج بإذنها ظاهرا بخلاف البكر فإنه يزوجها أبوها بلا إذنها كذاقال وهو يقتضي اختصاصه ببكر زوجها أبوها وقلنا يجبرها ويتوجه في دعوى الولي اذنها كذلك وذكر شيخنا قولها وان ادعت الإذن فأنكر ورثته صدقت وفي الروضة ان ادعى الولي اذنها فزوجها فإن أجازت ما ذكره صح والا حلفت وينفسخ النكاح قال والذي أراه للولي الإشهاد لئلا تنكر فيحتاج الى بينة