قتيبة وغيره وعتيقتها كأمتها ( م 6 ) اختاره ابن ابي الحجر وشيخنا وهو ظاهر الخرقي ان طلبت وأذنت وقلنا تلي عليها في رواية فلو عضلت المولاة زوج وليها ففي اذن سلطان وجهان ( م 7 ) في ( الترغيب ) .
وفي أخرى لا تلي فيزوج بدون اذنها أقرب عصبتها ثم السلطان ويجبر من يجبر المولاة وفي ( الترغيب ) المعتقة في المرض هل يزوجها قريبها فيه وجهان .
وشرط الولى كونه عاقلا ذكرا موافقا في دينها حرا نص عليه وفي ( الانتصار احتمال بلى على ابنته ثم جوزة بإذن سيد وفي عيون المسائل في شهادته اما قضاء وولايته على ابنته فقال بعض اصحابنا لا يعرف فيه رواية + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
( مسألة 6 ) قوله وعتيقتها كأمة في رواية وفي أخرى لا تلى انتهى .
احدهما هي كالأمة وهو الصحيح وهو ظاهر كلام الخرقي قال الشيخ في المغني والشارح هذا أصح واختاره ابن أبي الحجر من الأصحاب والشيخ تقي الدين وقطع به ابن رزين في شرحه .
والرواية الثانية لا تلى نكاحها وان وليت نكاح أمتها .
( مسألة 7 ) قوله وعتيقتها كأمتها ان طلبت واذنت وقلنا تلي عليها في رواية فلو عضلت المولاة زوج وليها ففي اذن سلطان وجهان انتهى .
احدهما لا يستأذن وهو صحيح وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب وقواعد المذهب تقتضيه .
( والوجه الثاني ) لا بد من اذنه وهو ضعيف