& باب أركان النكاح وشروطه .
لا ينعقد الا بإيجاب وقبول بلفظ زوجت او أنكحت وتزوجتها أو قبلت هذا النكاح أو رضيته ولو هازلا وتلجئه وقيل وبكناية وذكر ابن عقيل عن بعضهم أنه خرج صحته بكل لفظ يفيد التمليك وخرجه هو في ( عمد الأدلة ) من جعله عتق أمته مهرها وقال شيخنا ينعقد بما عده الناس نكاحا بأي لغة ولفظ وفعل كان وأن مثله كل عقد وأن الشرط بين الناس ما عدوه شرطا فالأسماء تعرف حدودها تارة بالشرع وتارة باللغة وتارة بالعرف وكذلك العقود .
واختار الشيخ وجزم به في ( التبصرة ) انعقاد بغير العربية كعاجز ولا يلزم عاجزا تعلمها في الأصح فإن اقتصر على قبلت أو تزوجت أو قال الخاطب للولي أزوجت قال نعم وللمتزوج أقبلت قال نعم صح في المنصوص فيهما اختار ابن عقيل لا في الثانية .
وينعقد نكاح أخرس بإشارة مفهومة نص عليه أو كتابة .
وان اوجب ثم جن قبل القبول بطل كموته نص عليه وفي اغمائه وجهان ( م 1 ) ويشترط تعيين الزوجين فإن أشار الولي الى الزوجة أو سماها أو وصفها بما تتميز به أو قال زوجتك بنتي وله واحدة لا أكثر ولو سماها بغير اسمها صح وعكسه الحمل وزوجتك فلانة ولم يقل بنتي + + + + + + + + + + + + + + + + + & باب أركان النكاح .
( مسألة 1 ) قوله وان أوجب ثم جن قبل القبول بطل كموته نص عليه وفي إغمائه وجهان انتهى .
( أحدهما ) يبطل بمجرد الإغماء وهو الصحيح من المذهب وبه قطع في المغني والكافي والشرح وشرح ابن رزين والرعاية والفائق وغيرهم .
والوجه الثاني لا يبطل قال القاضي في الجامع هذا قياس المذهب قلت ويتوجه أن لا يبطل إذا أفاق سريعا