اختاره ابو بكر وأبو حفص البرمكي وابن ابي موسى والمنصوص حتى لفقير .
وجزم في ( النظم ) لايتزوج فقير إلا ضرورة وكذا قيدها ابن رزين بالموسر ونقل صالح يقترض ويتزوج وقال شيخنا فيه نزاع في مذهب أحمد وغيره ولا يكتفي بمرة وفي المذهب وغيره بلى لرجل وامرأة نقل ابن الحكم المتبتل الذي لم يتزوج قط وجزم به في ( آداب عيون المسائل ) قال على رواية وجوبه .
وفي الاكتفاء بعقد استغناء بالباعث الطبيعي بخلاف أكل مضطر وجهان في الواضح ( م 1 ) .
قال أبو حسين وفي الاكتفاء بتسر وجهان ( م 2 ) قال أحمد ان خاف العنت أمرته يتزوج وإن أمره والداه أمرته يتزوج والذي يحلف بالطلاق لا يتزوج ابدا ان + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + = كتاب النكاح .
( مسألة 1 ) قوله وفي الاكتفاء بعقد استغناء بالباعث الطبيعي وجهان في الواضح انتهى واطلقهما في الفائق قال ابن عقيل في المفردات قياس المذهب عندى يقتضي ايجابه شرعا كما يجب على المضطر تملك الطعام والشراب وتناولهما قال ابن خطيب السلامية في نكته على المحرر وحيث قلنا بالوجوب فالواجب هو العقد واما نفس الاستمتاع فقال القاضي لا يجب بل يكتفي فيه بداعية الوطء وحيث أو جبنا الوطء فإنما هو الإيفاء حق الزوجة لا غير انتهى ( قلت ) ايجاب العقد فقط قريب من العبث بل الواجب العقد والاستمتاع في الجملة لأنه موضوع النكاح لا لمجرد العقد .
( مسألة 2 ) قوله قال أبو الحسين وفي الاكتفاء بتسر وجهان انتهى وأطلقهما في الفائق ( قال ) الزركشي وهل يندفع بالتسترى فيه وجهان قال ابن أبي المجد في مصنفه ويجزىء عنه التسري في الأصح قال في القواعد الأصولية والذي يظهر