برده ولم يزل عتقه وفيه وجه كبيع ولو أخذ سيده حقه ظاهرا ثم قال هو حر ثم بان مستحقا لم يعتق وان ادعى تحريمه قبل ببينة والا حلف العبد ثم يجب أخذه ويعتق به ثم يلزمه رده الى مالكه ان اضافه الى مالك وان نكل حلف سيده وله قبضه من دين له عليه وتعجيزه وفي تعجيزه قبل أخذ ذلك عن جهة الدين وجهان في ( الترغيب ) والاعتبار بقصد السيد ( م 5 ) وفائدته يمينه عند النزاع ويملك كسبه ونفعه والإقرار وكل تصرف يصلح ماله كبيع وإجاره ويتعلق دينه بذمته .
زاد في عيون المسائل في الصحيح عنه لأنه في يد نفسه فليس من السيد غرور بخلاف المأذون له .
وان حبسه ويقتضي كلام الشيخ او منعه مدة ففي لزومه اجرها او إنظاره مثلها أو أرفقهما بمكاتبة أوجه ( م 6 ) وله السفر كغريم وأخذ الصدقة ويصح شرط + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
( مسألة 5 ) قوله وله قبضة من دين له عليه وتعجيزه وفي تعجيزه قبل أخذ ذلك من جهة الدين ( وجهان ) في الترغيب والاعتبار بقصد السيد انتهى يعنى لو كان للسيد على مكاتبه دين وقد حل نجم ودفع المكاتب اليه مالا ( قلت ) الصواب ليس له تعجيزه قبل الأخذ والله أعلم قال في الرعاية الكبرى فله أخذه من دينه الآخر وتعجيزه .
( تنبيه ) في قوله والاعتبار بقصد السيد نظر إذ قد قال الأصحاب لو قضى بعض دينه أو أبرىء منه وببعضه رهن أو كفيل كان عما نواه الدافع أو المبرىء والقول قوله في النية بلا نزاع فقياس هذا أن المرجع في ذلك الى العبد والمكاتب لا الى سيده وقد قال ابن حمدان في رعايته كما قال المصنف في الصورتين والذي يظهر ما قلناه والله اعلم .
( مسألة 6 ) قوله وان حبسه ويقتضي كلام الشيخ أو منعه مدة ففي لزومه أجرها أو أنظاره مثلها أو أرفقهما بمكاتبه أوجه انتهى وأطلقها في الكافي والفائق وتجريد العناية وغيرهم .
( أحدهما ) يلزمه أجرها جزم به الآدمي في منتخبه وقدمه في المحرر والرعايتين والنظم والحاوى الصغير وغيرهم .
( والوجه الثاني ) يلزمه إنظاره مثل المدة ولا يحتسب عليه مدة حبسه صححه الشيخ الموفق والشارح وقدمه ابن رزين في شرحه