وكذا مكاتبا أو مدبرا وقيل إذا بطلا .
ويضمن حق شريك بنصف قيمته مكاتبا وعنه بما بقي عليه جزم به في ( الروضة ) ومن له نصف عبد ولآخر ثلثه وبقيته لآخر فأعتق موسران منهم حقهما معا تساويا في ضمان الباقي وولائة وقيل بقدر ملكيهما ومن قال أعتقت نصيب شريكي فلغو ولو قال أعتقت النصف انصرف إلى ملكه ثم سرى لأن الظاهر أنه أراد نصيبه ونقل ابن منصور ( في ) دار بينهما قال أحدهما بعتك نصف هذه الدار لا يجوز إنما له الربع من النصف حتى يقول نصيبي .
ولو وكل أحدهما الآخر فأعتق نصفه ولا نية ففي صرفه إلى نصيب موكله أو نصيبه أم + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
أدائها كحر أو معتق بعضه والسراية بعتق كافر شركا له من مسلم وجهان انتهى شمل كلامه مسألتين .
( مسألة 9 ) هل يكون قبل الأداء كحر أو معتق بعضه على القول بالاستسعاء أطلق الخلاف وأطلقه في المغني والشرح والزركشي ( أحدهما ) حكمه حكم الأحرار فلو مات وبيده مال كان لسيده ما بقى في السعاية والباقي إرث ولا يرجع العبد على أحد قدمه في الرعاية وقال الزركشي هو ظاهر كلام الأكثرين وهو كما قال فإنهم قالوا يعتق كله ويستعسي في قيمة باقيه ( قلت ) وهو الصواب .
( والوجه الثاني ) لا يعتق حتى يؤدي جميع السعاية فيكون حكمه حكم عبد بعضه حر وبعضه رقيق فلو مات كان للشريك من ماله مثل ماله عند من لم يقل بالسعاية اختاره أبو الخطاب في الأنتصار وقدمه ابن رزين في شرحه .
( المسألة الثانية 10 ) لو أعتق كافر حصته من عبد مسلم فهل يسرى إلى الجميع أم لا وأطلق الخلاف فيه وأطلقه في البداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والمحرر والحاوى الصغير وغيرهم ( أحدهما ) يسرى وهوالصحيح صححه في التصحيح والشيخ الموفق والشارح والناظم وغيرهم .
قال في الفائق يسري إلى سائرة في أصح الوجهين وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الرعايتين وشرح ابن رزين .
( والوجه الثاني ) لا يسري ذكره أبو الخطاب ومن بعده قال ابن رزين في شرحه وليس بشيء وهو كما قال وإطلاق المصنف الخلاف فيه شيء