حبسه حال القيام لا حال الركوع والسجود ركع وسجد نص عليه كالمكان النجس ويتخرج أن يوميء جزم به أبو المعالي لأن فوات الشرط لا بدل له قال ولو امتنعت القراءة أو لحقه السلس إن صلى قائما أو صلى قاعدا قال ولو كان لو قام أو قعد لم يحبسه ولو استلقى حبسه صلى قائما أو قاعدا لأن المستلقي لا نظير له اختيارا وله وطء المستحاضة خوف العنت منها أو منه وقيل وعدم الطول ويحرم مع عدم العنت اختاره أصحابنا وقيل ويكفر وعنه يكره ( و ش ) وعنه يباح ( و ه م ) ولها شرب دواء مباح لقطع الحيض نص عليه وقال القاضي بإذن زوج كالعزل يؤيده قول أحمد في بعض جوابه والزوجة تستأذن زوجها ويتوجه يكره وفعله ذلك بها بلا علم يتوجه تحريمه لإسقاط حقها مطلقا من النسل المقصود ويتوجه في الكافور ونحوه لقطع الحيض ويجوز شربه لإلقاء نطفة ذكره في الوجيز وفي أحكام النساء لابن الجوزي محرم وفي فنون ابن عقيل اختلف السلف في العزل فقال قوم هو الموءودة لأنه يقطع النسل فأنكر على ذلك وقال إنما الموءودة بعد التارات السبع وتلا ! < ولقد خلقنا الإنسان > ! ! < ثم أنشأناه خلقا آخر > ! المؤمنون الآية 14 قال هذا منه فقه عظيم وتدقيق حسن حيث سمع ! < وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت > ! التكوير الآية 9 .
وكان يقرأ ! < سئلت بأي ذنب قتلت > ! وهو الأشبه بالحال وأبلغ في التوبيخ .
وهذا لما حلته الروح لا يبعث فيؤخذ منه لا يحرم إسقاطه وله وجه ويجوز لحصول الحيض ذكره شيخنا إلا قرب رمضان لتفطره ذكره أبو يعلى الصغير .
ومن استمر دمها يخرج من فمها بقدر العادة في وقتها وولدت فخرجت المشيمة ودم النفاس من فمها فغايته نقض الوضوء لأنا لا نتحققه حيضا كزائد على العادة وكمني خرج من غير مخرجه ذكره في الفنون